البهوتي

468

كشاف القناع

أحدهما على الآخر معرفة فلان ابن فلان ) ، معرفة بالرفع فاعل ثبت عنده ( ويذكر المشهود عليه ) لأنه الأصل ( وإقراره ) بالرفع عطف على معرفة فلان والتقدير ثبت عنده معرفة ابن فلان وإقراره ويصح نصبه عطفا على المشهود عليه أي ويذكر المشهود عليه وإقراره ( تطوعا في صحته منه وجواز أمر ) حتى يخرج المكره ونحوه ( بجميع ما سمي به ووصف في كتابه نسخة ، وينسخ الكتاب المثبت ، أو المحضر جميعه حرفا بحرف ، فإذا فرغه قال : وإن القاضي أمضاه ، وحكم به على ما هو الواجب في مثله بعد أن سأله ذلك ، والاشهاد به الخصم المدعي ونسبه ) يعني يذكر اسمه ونسبه ( ولم يدفعه الخصم الحاضر معه بحجة ، وجعل كل ذي حجته على حجة ، وأشهد القاضي فلان على إنفاذه وحكمه وإمضائه من حضره من الشهود في مجلس حكمه ، في اليوم المؤرخ في أعلاه وأمر بكتب هذا السجل نسختين متساويتين ) لأنهما التي تقوم إحداهما مقام الأخرى ، ( نسخة منهما تخلد بديوان الحكم ) ، والديوان بكسر الدال وفي لغة بفتحها ، قال ابن الأثير في النهاية : وهو الدفتر ثم أطلق على الحاسب ثم أطلق على موضع الحاسب ، ( ونسخة يأخذها من كتبها وكل واحدة حجة بما أنفذه فيها ) لتضمنهما ذلك ( ولو لم يذكر ) بمحضر ( من خصمين ساغ لجواز القضاء على الغائب ) وإنما ذكر فيما تقدم للخروج من الخلاف ( ومهما اجتمع عنده من محاضر وسجلات في كل أسبوع أو شهر أو سنة على حسبها قلة وكثرة ضم بعضها إلى بعض ) لأن إفراد كل واحدة يشق ( وكتب محاضر