البهوتي

453

كشاف القناع

يجز ) للحاكم ( قبول شهادته ) كالمغفل لاحتمال أن يكون اعتمد على الخط ( وإلا ) أي وإن لم يتحقق الحاكم ذلك منه ( حرم أن يسأله عنه ) أهل ذكر الشهادة أو اعتمد على معرفة الخط لأنه قدح فيه بما الأصل خلافه ( ولا يجب ) على الشاهد إذا سأله الحاكم في هذه الحال ( أن يخبره بالصفة ) أي بكونه ذكر الشهادة أو اعتمد على خطه ( ومن نسي لشهادته فشهدا ) أي شاهدان ( بها لم يشهد بها ) لما تقدم . فصل ومن له على إنسان حق لم يمكن أخذه منه بحاكم وقدر له أي للمدين ( على مال لم يجز ) أي يحرم على رب الحق ( في الباطن أخذ قدر حقه ) ، لقوله ( ص ) : أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك . وقوله : لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه . ولان التعيين والمعارضة لا يجوز بغير رضا المالك . ( إلا إذا تعذر على ضيف أخذ حقه من ) واجب ( الضيافة بحاكم ) فله أخذه قهرا وتقدم بدليله في الأطعمة ( أو منع زوج ومن في معناه ) من قريب وسيد ( ما وجب عليه ) لزوجته أو قريبه أو مملوكه ( من نفقة ونحوها ) ككسوة ومسكن ( فله ذلك وتقدم ) ذلك في النفقات لقوله ( ص ) خذي ما يكفك وولدك بالمعروف . ولان حق الزوجية واجب في كل وقت والمحاكمة في كل لحظة تشق بخلاف من له دين أشار إليه الامام ، ( لكن لو غصب ماله جهرا أو كان عنده عين ماله فله أخذ قدر المغصوب جهرا ) ذكره الشيخ تقي الدين وغيره ، ( أو ) أخذ ( عين