البهوتي
437
كشاف القناع
بقاء الملك أو اليد ( وإن ادعى دارا بين حدودها وموضعها إن لم تكن مشهورة ) عند القاضي والخصمين بما يغني عن البيان . قال الغزي : إن كانت في عقار ذكر البلد والمحلة والسكة وهي الزقاق والحدود . فإن التحديد شرط في الدعوى والشهادة ( فيدعي أن هذه الدار بحقوقها وحدودها لي وأنها في يده ظلما ، وأنا أطالبه الآن بردها ، وإن ادعى أن هذه الدار لي وأنه يمنعني منها ) وأطالبه بردها ، ( صحت الدعوى ، وإن لم يقل إنها في يده ) اكتفاء بذكر أنه يمنعه منها ( وتكفي شهرة المدعى به ) من دار ونحوه ( عند الخصمين والحاكم عن تحديده ) أي بيان حدوده لأن القصد علم المدعى به وهو حاصل بالشهرة ( ولو أحضر ) المدعي ( ورقة فيها دعوى محرر ) ة ( فقال : أدعي بما فيها مع حضور خصمه لم تسمع ) دعواه حتى يبين ما فيه . ( قال الشيخ : لا يعتبر في أداء الشهادة ) بالدين ( قوله ) أي الشاهد : ( وإن الدين باق في ذمة الغريم إلى الآن ، بل يحكم الحاكم باستصحابه الحال إذا ثبت عنده سبق الحق إجماعا ) استصحابا للأصل ( وتسمع دعوى استيلاد وكتابة وتدبير ) من الرقيق على سيده ليحكم له به ، وإن تأخر أثره وتقدم لأن نفس المدعى به حال ، وإن تأخر موجبه ( وإن كان المدعى ) به ( عينا حاضرة في المجلس عينها ) أن المدعي ( بالإشارة ) إليها لينتفي اللبس ، ( وإن كانت حاضرة ) في البلد ( لكن لم تحضر مجلس الحكم اعتبر إحضارها لتعيين ) وإزالة اللبس ( ويجب إحضارها على المدعى عليه إن أقر أن بيده مثلها ) فيوكل به حتى يحضرها فمن ادعى عليه بغضب عبد وأقر أن بيده عبدا أمره لحاكم بإحضاره لتكون الدعوى على عينه . ( ولو ثبت أنها ) أي العين المدعى بنظيرها ( بيده ) أي المدعى عليه ( ببينة أو نكول ) عن يمين طلب منه ( حبس أبدا حتى يحضرها أو يدعي تلفها فيصدق للضرورة وتكفي القيمة ) حينئذ