البهوتي
334
كشاف القناع
تختص يمينه بالريحان لأنه المسمى عرفا وقدمه في المقنع وجزم به في الوجيز ( ولا يشم الورد والبنفسج فشم دهنهما أو شم ماء الورد حنث ) لأن الشم إنما هو للرائحة دون الذات ورائحة الورد والبنفسج موجودة في دهنهما ورائحة الورد موجودة في ماء الورد ( و ) من حلف ( لا يشم طيبا فشم نبتا ريحه طيب ) كمرزجوش ونحوه مما تقدم في الطيب في الاحرام ( حنث ) لأنه يتناوله اسم الطيب و ( لا ) يحنث إن شم ( فاكهة ) لأنها ليست من الطيب ( ولا يأكل رأسا حنث بأكل كل رأس حيوان من الإبل ) والبقر والغنم ( والصيود ويأكل رؤوس طيور و ) رؤوس ( سمك وجراد ) لعموم الاسم فيه حقيقة وعرفا ( ولا يأكل بيضا حنث يأكل كل بيض يزايل ) أي يفارق ( بائضه ، كثر وجوده كبيض الدجاج أو قل كبيض النعام لأنه العرف ولا يحنث بأكل بيض السمك والجراد ) عند أبي الخطاب ونقله في الشرح عن أكثر العلماء ، وقاله القاضي في موضع من خلافه ، واختاره الموفق والشارح وعند القاضي يحنث وقدمه في الرعاية وجزم به في الوجيز لعموم الاسم فيه حقيقة وعرفا وصححه في تصحيح الفروع . وقال في الانصاف : وهو المذهب وقطع به في التنقيح والمنتهى ( ولو حلف لا يشرب ماء فشرب ماء ملحا أو ماء نجسا ) حنث لأنه ماء ، ( أو لا يأكل خبزا فأكل خبز الأرز أو الذرة أو غيرهما ) كخبز الدخن ( في مكان يعتاد أكله ) فيه ، ( أو لا حنث ) لتناول الاسم له ، ( و ) لو حلف ( لا يدخل بيتا فدخل مسجدا أو الكعبة أو بيت رحا أو ) دخل ( حماما أو بيت شعر ، أو ) بيت ( أدم ) أي جلد ، ( أو ) دخل ( خيمة حنث ، حضريا