البهوتي
301
كشاف القناع
الايمان كما تقدم أول الباب ( وقال الشيخ : وكذا عقدها على زمن مستقبل ظانا صدقه فلم يكن ) صدقه ( كمن حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل أو ظن المحلوف عليه خلاف نية الحالف ونحو ذلك ) كظنه خلاف سبب اليمين . ( الشرط الثاني : أن يحلف مختارا فلا تنعقد يمين مكره ) وتقدم . الشرط ( الثالث : الحنث في يمينه ) لأن من لم يحنث لم يهتك حرمة القسم ( بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله ولو معصية ) لأن الحنث الاثم ، ولا وجود له إلا بما ذكره ( مختارا ، ذاكرا ، فإن فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة ) لحديث : عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . ( ويقع الطلاق والعتاق ) إذا فعل المحلوف عليه بهما ( ناسيا وتقدم ) في تعليق الطلاق بالشروط في مسائل متفرقة ( وجاهل كناس ) فلو حلف لا يدخل دار زيد فدخلها جاهلا أنها داره حنث في طلاق وعتاق فقط بخلاف ما لو فعله مجنونا فلا يحنث مطلقا . فصل : ( ويصح الاستثناء في كل يمين مكفرة ) أي تدخلها الكفارة ( كاليمين ) بالله تعالى ( والظهار والنذر ) لحديث ابن عمر مرفوعا قال : من حلف على يمين فقال : إن شاء الله فلا حنث عليه . رواه أحمد والنسائي وحسنه وقال : رواه غير واحد عن ابن عمر مرفوعا ولا نعلم أحدا رفعه عن أيوب