البهوتي

30

كشاف القناع

كثرت قيمته ولا معيب يرد في البيع ولا هرمة ) لأن الغرة بدل فاعتبرت فيها السلامة كإبل الصدقة بخلاف الكفارة فإنها خيار ( ولا من له دون سبع سنين ) لأنه محتاج إلى من يكفله ( بل ) يقبل فيها ( من له سبع ) سنين ( فأكثر ولو جاوز خمس عشرة سنة أو ) كان ( أسود كأبيض ) لعموم الاخبار . فصل : ( وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه يوم الجناية ) لأنه جنين آدمية وقيمة الأمة بمنزلته دية الحرة كما تقدم ولأنه جزء منها فقدر بدله من قيمتها كسائر أعضائها ( نقدا ) لأنه قيم المتلفات المتقومة ، ( ومع سلامته ) أي جنين الأمة من العيب ( وعيبها تعتبر ) الأمة ( سليمة ) ويؤخذ عشر قيمتها اعتبارا بوصفه ( ولو كانت أمه ) أي الجنين الرقيق ( حرة فتقدر أمة ويؤخذ عشر قيمتها نقدا ) اعتبارا بحال الجنين ( ولا يجب مع الغرة ضمان نقص الام ) لأنها جناية واحدة فلا توجب أرشين ( وولد المدبرة و ) ولد ( المكاتبة و ) ولد ( المعلق عتقها بصفة ) قبل وجودها ( و ) ولد ( أم الولد إذا حملت ) كل من المذكورات ( من غير سيدها ، من غير من يعتق عليه ) بخلاف نحو أخيه فإن ولده يعتق على السيد لأنه رحم محرم ( له حكم ولد الأمة ، لأنه مملوك ) تبعا لامه حيث لا شرط ولا غرر ، و ( جنين معتق بعضها بالحساب ) فإذا كان نصفها حرا فنصفه حر فيه نصف غرة لورثته وفي النصف الباقي نصف عشر قيمة أمه لسيده ( وإذا سقط جنين ذمية قد وطئها مسلم وذمي في طهر واحد وجب فيه ما في الجنين الذمي ) لأنه اليقين وما زاد مشكوك فيه ( فإن ألحق بعد