البهوتي
288
كشاف القناع
( وعنه يكره وعليه الأكثر ) جزم به في المقنع والوجيز وقدمه في المستوعب والرعاية ، ( وإن منعه الماء حتى صاده حل ) أكله ، وأما نفس الفعل فغير مباح ( ويكره الصيد ببنات وردان لأن مأواها الحشوش ) نص عليه ( و ) يكره ( بضفادع ) نص عليه وقال : الضفدع نهي عن قتله ( و ) يكره الصيد ب ( - شباشب وهو طير تخاط عيناه أو تربط ) لأن في ذلك تعذيبا للحيوان ( و ) يكره الصيد ( بخراطيم وكل شئ فيه روح ) لما فيه من تعذيبه ( و ) يكره صيد شئ ( من وكره ) لخوف الأذى و ( لا ) يكره الصيد ( بليل ولا ) صيد ( فرخ من وكره . ولا ) الصيد ( بما يسكره ) أي الصيد نص على ذلك ( ولا بشبكة وشرك ، وفخ ، ودبق ، وكل حيلة وكره جماعة ) الصيد ( بمثقل كبندق ) وكذا كره الشيخ تقي الدين الرمي بالبندق مطلقا لنهي عثمان ( ونصه ) في رواية ابن منصور وغيره ( لا بأس ببيع البندق ويرمى بها الصيد لا للعبث ) وأطلق ابن هبيرة أنه معصية ( وإذا أرسل صيدا وقال : أعتقتك لم يزل ملكه عنه ) وذكر ابن حزم إجماعا كما لو لم يقل أعتقتك وكانفلاته و ( كما أرسل البعير والبقرة ) ونحوهما من البهائم المملوكة فإن ملكه عنها لا يزول بذلك . فصل : ( الشرط الرابع : التسمية ولو بغير عربية ) ممن يحسنها ( عند إرسال السهم والجارحة ) لقوله تعالى : * ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) * . والاخبار ، ولان الارسال هو الفعل الموجود من المرسل فاعتبرت التسمية عنده كما تعتبر عند الذبح و ( لا ) تعتبر التسمية ( من أخرس ) لتعذرها منه . والظاهر أنه لا بد من إشارته بها كما تقدم في الذكاة والوضوء وغيرهما لقيام إشارته مقام نطقه . ولذلك قال في المنتهى كما في ذكاة ( ولا يضر تقدم ) التسمية بزمن ( يسير ) كالعبادات