البهوتي
274
كشاف القناع
مثل خدش الجلد فقول الثاني ) بغير يمين لما سبق ( وإن احتمل ) جراح الأول ( الامرين ) أي إزالة الامتناع وعدمها ( فقوله ) : أي الثاني ( نصا ) بيمينه لأن الأصل عدم الامتناع ( ولو رماه ) صائد ( فأثبته ثم رماه ) ذلك الصائد ( مرة أخرى فقتله حرم ) لأنه صار مقدورا عليه بالمرة الأولى فلم يحل إلا بذبحه . قلت : فإن كانت الأولى موحية أو أصابت الثانية مذبحة حل كما لو كانت الرمية الثانية من صائد آخر كما تقدم . فصل وإن أدرك الصيد وفيه حياة غير مستقرة بل وجده ( متحركا كحركة المذبوح فهو كالميتة لا يحتاج إلى ذكاة ) لأن عقره ذكاة له فيحل بالشروط الأربعة الآتية ( وكذا لو كان ) الصيد ( فيه حياة مستقرة فوق حركة المذبوح ، ولكن لم يتسع الوقت لتذكيته ) فيحل بالشروط الأربعة لأنه بعدم الاتساع لتذكيته غير مقدور على تذكيته فأشبه ما لو وجده ميتا ( وإن اتسع الوقت لها ) أي لتذكيته ( لم يبح ) الصيد ( إلا بها ) أي بتذكية لأنه مقدور عليه أشبه سائر ما قدر على ذكاته ، ( وإن خشي موته ولم يجد ما يذكيه ) به ( لم يبح أيضا ) لأنه حيوان لا يباح بغير التذكية إذا كان معه آلة الذكاة فلم يبح بغير التذكية إذا لم تكن معه آلة الذكاة كسائر المقدور على تذكيته وقال القاضي وعامة أصحابنا . يحل بالارسال . قاله في التبصرة أي إرسال الصائد عليه ليقتله ( ولو اصطاد بآلة مغصوبة ) من فخ أو شبكة أو نحوها ، ( فالصيد لمالكها ) ، وكذا لو اصطاد على الفرس المغصوب وتقدم في الغصب ( ولو امتنع الصيد على الصائد من الذبح بأن جعل يعدو منه