البهوتي

245

كشاف القناع

. ( وغرانيق ) قال في الحاشية : الغرانق جمع غرنق بضم الغين المعجمة وفتح النون من طير الماء طويل العنق ( وطير الماء كله ، وأشباه ذلك ) أي مباح لما سبق ( ويباح جمع حيوانات البحر ) لقوله تعالى : * ( أحل لكم صيد البحر ) * . الآية وقوله ( ص ) لما سئل عن ماء البحر : هو الطهور ماؤه الحل ميتته . رواه مالك ( إلا الضفدع ) بكسر الضاد والدال والأنثى ضفدعة ومنهم من يفتح الدال نص عليه واحتج بأن النبي ( ص ) نهى عن قتله رواه أحمد وأبو داود والنسائي ( والحية ) لأنها من الخبائث وفيها وجه وأطلقهما في الفروع ( والتمساح ) نص عليه وعلله بأنه يأكل الناس . فصل وتحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة ولبنها لما روى ابن عمر قال : نهى النبي ( ص ) عن أكل الجلالة وألبانها . رواه أحمد وأبو داود والترمذي . وقال حسن غريب . وفي رواية لأبي داود نهى عن ركوب الجلالة وفي أخرى له نهى عن ركوب جلالة الإبل . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي ( ص ) نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن ركوب الجلالة وأكل لحمها . رواه أحمد وأبو داود والنسائي ( وبيضها ) لأنه متولد من النجاسة ( ويكره ركوبها لأجل عرقها ) لما سبق من الاخبار ( حتى تحبس ) الجلالة ( ثلاثا ) أي ثلاث ليال بأيامهن لأن ابن عمر كان إذا أراد أكلها يحبسها