البهوتي
22
كشاف القناع
الزكاة . فكذلك البقر والغنم ( ولا تعتبر القيمة في شئ من ذلك ) مما ذكر من الإبل والبقر والغنم ، فلا يعتبر أن تبلغ قيمتها دية النقد ( بعد أن يكون ) ما ذكر ( سليما من العيوب ) قلت قيمته أو كثرت لأنه ( ص ) أطلقها فتقييدها بالقيمة يخالف ظاهر الخبر ، وفي الرعاية لا يجزى مريض ولا عجيف ولا معيف ولا دون دية الأثمان على الأصح فيها من إبل وبقر وغنم وحلل ( فيؤخذ المتعارف مع التنازع ) لأن ما لا حد له في الشرع يرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرز وهذا في الحلل كما في المقنع على القول بأنها أصل فكان الأولى إسقاطه ، وأما الإبل والبقر والغنم فتقدم بيان ما يؤخذ منها ( وتغلظ دية طرف ك ) دية ( قتل ) لاتفاقهما في السبب الموجب ( ولا تغليظ في غير إبل ) لعدم وروده ( والتخفيف في الخطأ من ثلاثة أوجه : الضرب على العاقلة والتأجيل ثلاث سنين ) كما يأتي في باب العاقلة ( ووجوبها ) أي الدية ( مخمسة ) كما سبق ( وشبه العمد تخفف ) الدية ( فيه من وجهين الضرب ) للدية ( على العاقلة والتأجيل ثلاث سنين ) كالخطأ ( وتغلظ من وجه ) واحد ( وهو التربيع ) أي كونها تؤخذ أرباعا كما تقدم . ( وفي العد المحض تغلظ بتخصيصها بالجاني وتعجيلها عليه ) أي كونها حالة ( وتبديل التخميس بالتربيع فإن لم تمكن قسمة دية الطرف ) أو الشجة ( مثل أن يوضحه عمدا ، أو شبه عمد ، فإنه يجب أربعة أرباعا ) أي بنت مخاض ، وبنت لبون وحقة وجذعة . ( و ) يجب البعير ( الخامس من أحد الأنواع الأربعة قيمته ربع قيمة الأربع ) المذكورة كما تقدم في زكاة المال إذا كان من نوعين ، ( وإن كان أوضحه خطأ وجبت الخمس من الأنواع الخمسة من كل نوع بعير ) ابن مخاض وابن لبون وحقة وجذعة ، ( وإن كان الواجب دية أنملة ) من غير إبهام قطعت عمدا أو شبهه ( وجبت ثلاثة