البهوتي
211
كشاف القناع
قبول كتابه و ) العمل بمقتضاه إذا كان أهلا للقضاء لأنه قاض ثابت القضاء ، وفي المغني والشرح والترغيب ( الأولى ) رد كتابه أي ( أ ) ن ( لا يقبله ) قبل حكمه كسرا لقلوبهم ، ( وإن ولى الخوارج قاضيا لم يجز قضاؤه ) للفسق . وفي المغني والشرح : احتمال يصح قضاؤه دفعا للضرر ، ( وإن ارتكب أهل البغي في حال امتناعهم ما يوجب حدا ثم قدر عليهم أقيم عليهم ) لعموم الأدلة ( وإن أعانهم ) أي البغاة ( أهل ذمة أو عهد انتقض عهدهم ) بإعانتهم لهم طوعا مع علمهم بأن ذلك لا يجوز ، كما لو انفردوا بقتالهم ( وصاروا أهل حرب ) تحل دماؤهم وأموالهم مع علمهم بأن ذلك لا يجوز كما لو انفرد بقتالهم ( إلا أن يدعوا شبهة كأن يظنوا أنه يجب عليهم معونة من استعان بهم من المسلمين ونحو ذلك فلا ينتقض ) عهدهم لأن ما ادعوه محتمل فيكون شبهة ( وإن أكرههم البغاة على معونتهم ) لم ينتقض عهدهم ، ( و ) إن ( ادعوا ذلك ) أي الاكراه ( قبل منهم ) لأنه محتمل ، وفي الكافي والشرح ببينة ( ويغرمون ) أي أهل الذمة والعهد ( ما أتلفوه ) على المسلمين ( من نفس أو مال حال الحرب وغيره ) بخلاف أهل البغي لأن هؤلاء لا تأويل لهم ولان سقوط الضمان عن المسلمين لئلا يؤدي إلى تنفير هم عن الرجوع للطاعة وأهل الذمة لا حاجة بنا إلى ذلك فيهم ، ( وإن استعانوا ) أي البغاة ( بأهل الحرب وأمنوهم لم يصح أمانهم ) كما لو عقدوا لهم ذمة لأن الأمان من