البهوتي
175
كشاف القناع
بحيث يراها فهي محرزة وإن كان نائما أو مشغولا عنها فلا ) حرز فلا قطع على السارق منها ، ( فإن سرق من أحمال الجمال السائرة المحرزة متاعا قيمته نصاب ) قطع ( أو سرق الحمل قطع ) لأنه سرق نصابا من حرز مثله ( وإن سرق الجمل بما عليه وصاحبه نائم عليه لم يقطع ) لأنه في يد صاحبه ، ( وإن لم يكن صاحبه عليه قطع ، وهذا التفصيل في الإبل التي في الصحراء فأما ) الإبل ( التي في البيوت والمكان المحصن على الوجه الذي ذكرناه . في الثياب فهي محرزة ، وحكم سائر المواشي كالإبل ) فيما سبق ( وحرز ثياب في حمام ) بحافظ وفي الترغيب : لا تبطل الملاحظة بفترات وأعراض يسيرة بل بتركه وراءه ( أو ) ثياب ( في أعدال و ) حرز ( غزل في سوق ، أو خان ، وما كان مشتركا في الدخول إليه بحافظ كقعوده على المتاع ، وإن فرط حافظ فنام أو اشتغل فلا قطع ) على السارق لأنه لم يسرق من حرز ( ويضمن الحافظ ) ما ضاع بتفريطه ( ولو لم يستحفظه ) رب المتاع صريحا عملا بالعرف ( وإن استحفظ رجل آخر متاعه في المسجد فسرق فإن فرط في حفظه فعليه الغرم ) لتفريطه ( إن كان التزم حفظه وأجابه إلى ما سأله ) صريحا ( وإن لم يجبه لكن سكت لم يلزمه غرم ) لأنه ما قبل الاستيداع ولا قبض المتاع ، ( ولا قطع على السارق في الموضعين ) لأنه لم يسرق من حرز ( وإن حفظ المتاع بنظره إليه وقربه منه فلا غرم عليه ) لعدم تفريطه ( وعلى السارق القطع ) لأنه سرق نصابا من حرزه ( وحرز كفن مشروع في قبر على ميت ولو بعد ) القبر ( عن العمران إذا كان القبر مطموما الطم الذي جرت به العادة وهو ) أي الكفن ( ملك له ) أي للميت لأنه