البهوتي
170
كشاف القناع
وشده بحبل ، والآخر في علوها مد الحبل فرمى به أي المتاع ( وراء الدار قطعا ) لأنهما اشتركا في الدخول والاخراج ( وإن رماه الداخل إلى خارج ) فأخذه أولا أو أعاده فيه . ( أو ناوله ) الداخل للخارج ( فأخذه الآخر ) أي الخارج ( أولا أو أعاده ) أي المتاع ( فيه ) أي في الحرز ( أحدهما ) أي الداخل أو الخارج ( قطع الداخل وحده وإن اشتركا في النقب ) لان الداخل أخرج المتاع وحده فاختص القطع به لا يقال : هما اشتركا في الهتك ، لأن شرطه الاشتراك في الهتك والاخراج ولم يوجد الثاني فانتفى القطع لانتفاء شرطه ( وإن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرجه فلا قطع عليهما ولو تواطئا ) لأن الأول لم يسرق والثاني لم يهتك الحرز . فصل ويشترط أن يخرجه أي المسروق من الحرز لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رجلا سأل النبي ( ص ) عن الثمار فقال : من أخذه من غير أكمامه واحتمل ففيه قيمته ومثله معه وما كان من الحرز ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن رواه أبو داود وابن ماجة وبهذا تخص الآية كما خصت بالنصاب . ( فإن وجد حرزا مهتوكا ) فأخذ منه فلا قطع ( أو ) وجد ( بابا مفتوحا فأخذ منه فلا قطع ) لعدم شرطه ( وإن هتك الحرز فابتلع فيه جوهرا ، أو ذهبا فخرج به ) من الحرز ( ولو لم يخرج منه ما ابتلعه ) قطع كما لو أخرجه في كمه ( أو نقب وترك المتاع على بهيمة فخرجت به ولو لم يسقها ) قطع لأن العادة مشي البهيمة بما عليها ( أو ) نقب وترك المتاع ( في ماء جار فأخرجه ) الماء ، ( أو ) وضعه في ماء ( راكد ففتحه فأخرجه ) الماء ، ( أو ) ترك المتاع ( على جدار )