البهوتي

168

كشاف القناع

مضروبا أو تبرا أو حليا أو مكسرا ) لعموم ما سبق ( ويضم أحد النقدين إلى الآخر بالاجزاء في تكميل النصاب ) كالزكاة فلو سرق ثمن مثقال ودرهما ونصفا قطع ، وكذا يضم أحد النقدين أو هما إلى قيمة عرض في تكميل النصاب فلو سرق درهما وعرضا يساوي درهما ونصف سدس دينار قطع ، ( وإن سرق عرضا قيمته نصاب ) حين إخراجه ( ثم نقصت قيمته بعد إخراجه ) من الحرز ( قبل الحكم ) بالقطع ( أو بعده قطع ) اعتبارا بحال الاخراج لأنه وقت الوجوب ( وآن ملكه ) أي ملك السارق والمسروق ( ببيع أو هبة أو غيرهما ) كإرث ووصية ( بعد إخراجه من الحرز وبعد رفعه إلى الحاكم قطع ) لما روى صفوان بن أمية أنه نام على ردائه في المسجد فأخذ من تحت رأسه فجاء بسارقه إلى النبي ( ص ) فأمر بقطعه فقال صفوان : يا رسول الله لم أرد هذا ردائي عليه صدقة فقال النبي ( ص ) : هلا كان قبل أن تأتيني به ؟ رواه ابن ماجة و ( لا ) يقطع إن ملكه السارق ببيع أو هبة أو غيرهما ( قبل رفعه ) أي السارق للحاكم لقوله ( ص ) : هلا كان قبل أن تأتيني به و ( لتعذر شرط القطع وهو الطلب وإن وجدت السرقة ) أي المسروق ( ناقصة ) عن النصاب ( ولم يعلمه هل كانت ناقصة حين السرقة أو بعدها لم يقطع ) لعدم تحقق شرطه ولحديث : ادرؤا الحدود بالشبهات ما استطعتم ( وإن دخل الحرز فذبح منه شاة أو شق ) فيه ( ثوبا قيمة كل منهما نصاب فنقصت ) قيمتهما ( عن النصاب ثم أخرجهما ناقصتين أو أتلفهما ) فيه ( أو ) أتلف ( غيرهما فيه ) أي في الحرز ، ( وقيمتهما ) أي قيمة ما أتلفه من الثوب والشاة ونحوهما ( نصاب ) وقوله . ( بأكل أو غيره ) متعلق بأتلفهما ( لم يقطع ) لأن من شرط القطع أن يخرج العين من الحرز وهي نصاب ولم يوجد ، ( وإذا ذبح السارق ) المسلم والكتابي ( المسروق ) مسميا ( حل ) لربه ونحوه أكله ولم يكن ميتة كالمغصوب ، ويقطع السارق إن كانت قيمة المذبوح نصابا وإلا