البهوتي

66

كشاف القناع

ماتت ) من أقرت لأحدهما بالسبق وصدقها ( قبلهما ، احتمل أن يرثها المقر له ) كما ترثه . ( واحتمل أن لا يقبل إقرارها له ) ، كما لو لم تقبله في نفسها ( أطلقها في المغني ( 1 ) والشرح . وإن لم تقر لأحدهما ) بالسبق ( إلا بعد موته ، فكما لو أقرت له في حياته ) على ما تقدم . ( وليس لورثة أحدهما الانكار لاستحقاقها ) لأنه ظلم لها . ( وإن لم تقر لواحد منهما ) بالسبق ( أقرع بينهما ، وكان لها ميراثها ممن تقع لها القرعة عليه ) قياسا على القرعة في العتق والطلاق وغيرهما . ( وإن كان أحدهما قد أصابها ) أي وطئها ، ( وكان هو المقر له ) بالسبق فلها المسمى ، ( أو ) وطئها من أدعى السبق و ( كانت لم تقر لواحد منهما فلها المسمى ) في عقده ، ( لأنه مقر لها به وهي لا تدعي سواه ) فتأخذه ، ( وإن كانت مقرة للآخر ) بالسبق ( فهي تدعي مهر المثل ) بوطئه إياها مع كونها غير زوجة له . ( وهو مقر لها بالمسمى ) لدعواه الزوجية ، ( فإن استويا ) أي مهر المثل والمسمى فلا كلام ، ( أو اصطلحا ) أي الواطئ والموطوءة على قليل أو كثير ( فلا كلام ) ، لأن الحق لا يعدوهما . ( وإن كان مهر المثل ) الذي تدعيه الموطوءة ( أكثر ) من المسمى ( حلف ) الواطئ على ( الزائد ، وسقط ) لأن الأصل براءته منه . ( وإن كان المسمى لها ) في العقد أكثر من مهر المثل الذي تدعيه ( فهو مقر لها بالزيادة وهي تنكرها فلا تستحقها ) ، أي لا تستحق المطالبة بها لالغاء إقراره بإنكاره . ( وإن زوج سيد عبده الصغير من أمته ) صغيرة كانت أو كبيرة ، صح أن يتولى طرفي العقد بلا نزاع ، لأنه عقد بحكم الملك لا بحكم الاذن . ( أو ) زوج عبده الصغير من ( بنته ) بإذنها ، صح أن يتولى طرفي العقد ، وإن زوجه ابنته الصغيرة لم يجز ، لأنه لا يجوز له تزويجها ممن لا يكافئها ، وعنه يجوز ، قاله في الشرح . ( أو زوج ) شخص ( ابنه ) الصغير أو المجنون أو السفيه ( بنت