البهوتي
37
كشاف القناع
نصا ) كما ثبت في الصحيحين . والاخبار الواجبة فيه مقيدة بحال الصلاة فهي مقيدة لقوله : أعلم ما وراء جداري هذا . قاله الحافظ ابن حجر . ( والدفن في البنيان مختص به لئلا يتخذ قبره مسجدا ) . ولما روي عن أبي بكر مرفوعا : لم يقبر نبي إلا حيث قبض . ( وزيارة قبره مستحبة للرجال والنساء ) لعموم ما روى الدارقطني عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( ص ) : من حج وزار قبري بعد وفاتي ، فكأنما زارني في حياتي . وفي رواية من زار قبري وجبت له شفاعتي ، وكقبره الشريف في عموم الزيارة تبعا له قبر صاحبيه رضي الله عنهما . ويكره للنساء زيارة من عداه على الصحيح . وتقدم ( وخص بصلاة ركعتين بعد العصر ) اختاره ابن عقيل . قال ابن بطة : كان خاصا به وكذا أجاب القاضي . لأنه ( ص ) : كان يصلي بعد العصر ركعتين وينهى عنهما رواه أبو داود من حديث عائشة . وظاهر كلامه في المغني والشرح وغيرهما في أوقات النهي : أنه من قضاء الراتبة إذا فاتت ، وليس بخصوصية حيث استدلوا به على جواز قضاء الراتبة في وقت النهي . ( ولم يكن له أن يهدي ) شيئا ( ليعطى ) بالبناء للمفعول ( أكثر منه ) لقوله تعالى : * ( ولا تمنن تستكثر ) أي لا تعط شيئا لتأخذ أكثر منه . ( وله ) ( ص ) ( أن يقضي ) ويفتي ( وهو غضبان ، وأن يقضي بعلمه ويحكم لنفسه وولده ، ويشهد لنفسه وولده ، ويقبل شهادة من يشهد له ( ص ) أو لولده . لحديث خزيمة ولأنه معصوم . وقضيته أنه يشهد ويقبل ويحكم على عدوه ، وبإباحة الحمى لنفسه . وتقدم في إحياء الموات . قال في الفروع : وظاهر كلامهم إن كان