البهوتي

151

كشاف القناع

مثله ) خلا ، لأنها رضيت به خلا وقد تعذر تسليمه فوجب مثله ( و ) إن تزوجها ( على هذا الخمر وأشار إلى خل أو ) على ( عبد فلان هذا ، وأشار إلى عبده صحت التسمية ولها المشار إليه ) . لأن التعيين أقوى من التسمية فقدم عليها ، ( كما لو قال بعتك هذا الأسود وأشار إلى أبيض ، أو ) بعتك ( هذا الطويل وأشار إلى قصير ) فإنه يصح البيع في المشار إليه لقوة التعين . ( و ) إن تزوجها ( على عبدين فخرج أحدهما حرا فلها قيمة الحر وتأخذ الرقيق ) . وكذا لو خرج أحدهما مغصوبا لما تقدم . ( و ) إن تزوجها ( على عبد فبان نصفه حرا أو مستحقا ، أو ) تزوجها ( على ألف ذراع فبانت تسعمائة ، خيرت بين أخذه وقيمة الفائت وبين رده وأخذ قيمة الكل ) . لأن الشركة عيب . ( وإن تزوجها على عصير فبان خمرا فلها مثل العصير ) ، لأنه مثل والمثل أقرب إليه من القيمة . ( فإن كان ) المثل ( معدوما فقيمته ) يوم إعوازه كبدل قرض تعذر مثله . فصل ولأبي المرأة الحرة أن يشترط شيئا من صداقها لنفسه بل يصح . ( ولو ) اشترط ( الكل ) أي كل الصداق لأن شعيبا زوج موسى عليهما الصلاة والسلام ابنته على رعاية غنمه . وذلك اشترط لنفسه ، ولان للوالد الاخذ من مال - ولده لقوله ( ص ) : أنت ومالك لأبيك . ولقوله ( ص ) : - إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ، وإن أولادكم من كسبكم رواه أبو داود والترمذي وحسنه . فإذا شرط شيئا لنفسه من مهر ابنته صح . ( إذا