البهوتي
139
كشاف القناع
المفارقات أو يمتن ) ، يعني كلما انقضت عدة واحدة من المفارقات فله وطئ واحدة من المختارات ( وإن كن خمسا ففارق إحداهن ) وأمسك أربعا ( فله وطئ ثلاث من المختارات ولا يطأ الرابعة حتى تنقضي عدة المفارقة ، وإن كن ستا ففارق اثنتين فله وطئ اثنتين من المختارات ) وإذا انقضت عدة إحدى المفارقتين فله وطئ ثالثة من المختارات . ( وإن كن سبعا ففارق ثلاثا فله وطئ واحدة فقط من المختارات . وكلما انقضت عدة واحدة من المفارقات ، فله وطئ واحدة من المختارات ، وإن أسلم ) الزوج ( قبلهن ) أي قبل إسلام من تحته وهن أكثر من أربع ، ( ثم طلقهن قبل انقضاء عدتهن ثم أسلمن بعدها تبينا أن طلاقه لم يقع بهن ) ، لأنهن قد بن بمجرد إسلامه فلا يلحقهن طلاقه . ( وله نكاح أربع منهن ) في الحال ، ( وإن كان وطئهن ) حال الوقف ( تبينا إن وطئ غير نسائه ) فيؤدب ، ويجب لهن مهر المثل حيث لم يسلمن حتى انقضت عدتهن . ( وإن آلى منهن أو ظاهر أو قذف ) - هن بعد إسلامه ولم يسلمن حتى انقضت العدة ( تبينا أن ذلك في غير زوجة وحكمه حكم ما لو خاطب بذلك أجنبية ) ، لأنهن قد بن قد بن منه بمجرد إسلامه في هذه الحالة . وإن أسلم ثم طلق الجميع قبل إسلامهن ثم أسلمن في العدة أمر أن يختار أربعا منهن ، فإذا اختارهن تبينا أن طلاقه وقع بهن ، لأنهن زوجات ويعتددن من حين طلاقه ، وبان البواقي باختياره لغيرهن ، ولا يقع بهن طلاقه ، وله نكاح أربع منهن إذا انقضت عدة المطلقات ، لأن هؤلاء غير مطلقات والفرق بين هذه وبين ما إذا طلقهن بعد إسلامهن لأن طلاقهن قبل إسلامهن في زمن ليس له الاختيار فيه ، فإذا أسلمن تجدد له الاختيار حينئذ ، وبعد إسلامهن طلقهن ، وله الاختيار ويصح طلاقه اختيارا . وقد أوقعه في الجمع وليس بعضهن أولى من بعض ، فصرنا إلى القرعة لتساوي الحقوق . ( فإن أسلم بعضهن في العدة تبينا أنها زوجة فوقع طلاقه بها وكان وطؤه لها ) أي وطؤها بعد الطلاق ، ( وطئ المطلقة ) فإن كان الطلاق رجعيا كان رجعة ، وإن كان بائنا فوطؤه شبهة يجب لها به مهر المثل ، ( وإن كانت المطلقة غيرها ) ، أي غير الموطوءة ( فوطؤه لها وطئ لامرأته ) لا شئ عليه به . ( وكذلك إن كان وطؤه لها قبل طلاقها ) ، فهو وطئ لامرأته لا شئ به عليه . ( وإن ) ، أسلم قبلهن