البهوتي
127
كشاف القناع
اشترى لهم معيبا لا يعلم عيبه . ( ويجب عليه الفسخ إذا علم . قاله في المغني والشرح ( 2 ) وشرح ابن منجا ، والزركشي في شرح الوجيز وغيرهم ) لأنه أحظ لهن فوجب عليه فعله ( خلافا لما في التنقيح ) وتبعه في المنتهى . قالا : وله الفسخ واللام للإباحة وهو مقتضي عبارة المبدع وقد يجاب عنه بأنه في مقابلة من يقول لا يفسخ وينتظر البلوغ أو الإفاقة ، فلا ينافي الوجوب ونظيره في كلامهم ومنه ما في الفروع في الوقف في بيع الناظر له ، ( ولا لولي كبيرة تزويجها بمعيب بغير رضاها لأنها تملك الفسخ إذا علمت به ) أي العيب ( بعد العقد ) فالامتناع أولى . ( فإن اختارت ) كبيرة ( نكاح مجبوب أو نكاح ( عنين لم يملك وليها الذي يعقد نكاحها منعها ) لأن الحق في الوطئ لها والضرر مختص بها . وقال أحمد : ما يعجبني أن يزوجها بعنين وإن رضيت الساعة تكره إذا دخلت عليه لأن من شأنهن النكاح ، ويعجبهن من ذلك ما يعجبنا . ( وإن اختارت نكاح مجنون أو مجذوم أو أبرص . فله منعها ) لأن فيه ضررا دائما وعارا عليها وعلى أهلها . كمنعها من التزويج بغير كف ء . ( وإن علمت بالعيب ) الذي تملك به الفسخ ( بعد العقد أو حدث به ) ، أي بالزوج العيب بعد العقد ، ( لم يملك الولي إجبارها على الفسخ لأن حقه في ابتداء النكاح لا في دوامه ) ، لأنها لو دعت وليها أن يزوجها بعبد لم يلزمه إجابتها ، ولو عتقت تحت عبد لم يملك إجبارها على الفسخ . باب نكاح الكفار وما يتعلق به ( حكمه حكم نكاح المسلمين ) لأن الله تعالى أضاف النساء إليهم فقال : * ( وامرأته