البهوتي

107

كشاف القناع

قلت : أو لم يعتقده نكاحا ، لأن له شبهة العقد . ( ويرث ولده ويرثه ) ولده للحوق النسب ( ومثله ) أي مثل نكاح المتعة فيها ذكر ( إذا تزوجها بغير ولي ولا شهود وأعتقده نكاحا جائزا ) . قلت : أو لو يعتقدوه كذلك . ( فإن الوطئ فيه ) وطئ ( شبهة يلحقه الولد فيه ) لشبهة العقد . ( ويستحقان العقوبة ) أي التعزير ( على مثل هذا العقد ) لتعاطيهما عقدا فاسدا . ( الرابع : إذا شرط نفي الحل في نكاح ) بأن تزوجها على أن لا تحل له . فلا يصح النكاح لاشتراط ما ينافيه ، ( أو علق ابتداءه ) أي النكاح ( على شرط ) مستقبل ( غير مشيئة الله ، كقوله زوجتك ) ابنتي أو نحوها ( إذا جاء رأس الشهر أو ) إذا ( رضيت أمها ، أو ) إذا ( رضي فلان ، أو ) زوجتكها على ( أ ) ن ( لا يكره فلان فسد العقد ) لأنه عقد معاوضة ، فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع ، ولان ذلك وقف النكاح على شرط . ويصح زوجت وقبلت إن شاء الله وتعليقه على شرط ماض أو حاضر . ( وتقدم ذكر بعض الشروط في أركان النكاح ، ويصح النكاح إلى الممات ) بأن يقول : زوجتك إلى الممات فيقبل فيصح . ولا أثر لهذا التوقيت لأنه مقتضى العقد . ( النوع الثاني ) من الشروط الفاسدة ( وإذا شرطا ) أي الزوجان ( أو ) شرط ( أحدهما الخيار في النكاح ) كقوله : زوجتك بشرط الخيار أبدا أو مدة ولو مجهولة . ( أو ) شرطا أو أحدهما الخيار ( في المهر ) بطل الشرط وصح العقد وصح العقد لما يأتي . وهل يصح الصداق ويبطل شرط الخيار فيه ، أو يصح ويثبت فيه الخيار ، أو يبطل الصداق ؟ فيه ثلاثة أوجه . أطلقها في الشرح ( أو ) شرطا أو أحدهما ( عدم الوطئ أو ) شرطت ( إن جاء بالمهر في وقت كذا ، وإلا فلا نكاح بينهما ، أو شرط ) الزوج ( عدم المهر ، أو ) عدم ( النفقة ، أو ) شرط ( قسمة لها أقل من ضرتها أو أكثر ) منها ، ( أو ) شرط ( إن أصدقها رجع عليها ) بما أصدقه لها أو ببعضه . ( أو يشترط أن يعزل عنها أو ) شرطت أن ( لا يكون عندها في