البهوتي

7

كشاف القناع

ببعضها إلى جهة وباقيها إلى جهة أخرى ( 1 ) ( وإن سلك ) المستأجر ( أبعد منه ) أي من المكان الذي استأجر إليه ، ( أو ) سلك ( أشق ) منه ( ف‍ ) - عليه المسمى ، و ( أجرة المثل للزائد ) لتعديه به ( ويأتي قريبا . وإن اكترى ظهرا ) ليركبه ( إلى بلد ركبه إلى مقره ) من البلد ( ولو لم يكن ) مقره ( في أول عمارته ) لأنه العرف . قلت : إن دلت قرينة على ذلك ، كمن معه أمتعة ونحوها . فواضح ، وإلا فمحله إن لم يكن للدواب موقف معتاد . كموقف بولاق ومصر القديمة ونحوهما . ( وتصح إجارة بقر لحرث مكان ) لأنها خلقت له وقد أخرجاه في الصحيحين ( 2 ) ، ( أو ) إجارتها ل‍ ( - دياس زرع ) لأنها منفعة مباحة مقصودة كالحرث ( أو استئجار آدمي ) حر أو قن ( ليدله على الطريق ) لأن النبي ( ص ) وأبا بكر استأجرا عبد الله بن الأريقط هاديا خريتا ( 3 ) وهو الماهر بالهداية . ليدلهما على الطريق إلى المدينة ، ( أو ) استئجار ( رحى لطحن قفزان معلومة ) لأنه منفعة مقصودة ( ويشترط معرفة العمل وضبطه بما لا يختلف ) لأن العمل إذا لم يكن معروفا مضبوطا بما ذكر يكون مجهولا . فلا تصح الإجارة معه ، لأن العمل هو المعقود عليه ، فاشترط معرفته وضبطه كالمبيع ( ولا تعرف الأرض التي يريد حرثها إلا بالمشاهدة ) لاختلافها بالصلابة والرخاوة ( وأما تقدير العمل فيجوز بأحد شيئين : إما بالمدة كيوم ، وإما بمعرفة الأرض كهذه القطعة ، أو ) بقوله : ( تحرث من هنا إلى هنا ، أو بالمساحة كجريب أو جريبين ، أو كذا ذراعا في كذا ) ذراعا ( فإن قدره ) أي الحرث ( بالمدة فلا بد من معرفة البقر التي يعمل عليها ) لأن الغرض يختلف باختلافها ( ويجوز أن يستأجر البقر مفردة ليتولى رب الأرض الحرث بها ، وأن يستأجرها مع صاحبها ، و ) أن يستأجرها ( بآلتها وبدونها ) أي بدون