البهوتي

68

كشاف القناع

عدد اتفقوا عليه جاز ) لأن الغرض معرفة الحذق ، ( و ) تعتبر معرفة ( عدد الإصابة . بأن يقول ) العاقد ( الرشق : عشرون . والإصابة خمسة ونحوه ) كستة أو ما يتفقان عليه لأن الغرض معرفة الحذق . ولا يحصل إلا بذلك ( إلا أنه لا يصح اشتراط إصابة تندر ، كإصابة جميع الرشق ، أو تسعة من عشرة ونحوه ) لبعد إصابة ذلك ، ( ويشترط استواؤهما ) أي المتناضلين ( في عدد الرشق ، والإصابة ، و ) في ( صفتها ) أي الإصابة من خوارق ونحوهما ( وسائر أحوال الرمي ) ( 1 ) لان موضوعها على المساواة . فاعتبرت كالمسابقة على الحيوان ( فإن جعلا رشق أحدهما عشرة ، و ) رشق ( الآخر عشرين ) . أو شرط أن يصيب أحدهما خمسة ، ( و ) أن يصيب ( الآخر ثلاثة ، أو شرطا إصابة أحدهما خواسق ، والآخر خواصل ) ويأتي معناهما ( أو شرطا أن يحط أحدهما من إصابته سهمين ، أو ) شرطا أن ( يحط سهمين من إصابته بسهم من إصابة صاحبه ، أو ( شرطا أن يرمي أحدهما من بعد ، و ) يرمي ( الآخر من قرب ، أو ) أن ( يرمي أحدهما وبين أصابعه سهم والآخر بين أصابعه سهمان ، أو أن يرمي أحدهما وعلى رأسه شئ والآخر خال عن شاغل ، أو ) شرطا ( أن يحط عن أحدهما واحد من خطئه لا عليه ولا له . وأشباه هذا مما تفوت به المساواة . لم يصح ) لمنافاته لموضوع المسابقة . وإذا عقدا ولم يذكرا قوسا . صح لما تقدم . ويستويان في العربية والفارسية . الشرط ( الثالث : معرفة ) نوع ( الرمي هل هو مفاضلة ، ومحاطة ، أو مبادرة ) ( 2 ) لأن غرض الرماة يختلف . فمنهم من إصابته في الابتداء أكثر منها في الانتهاء ، ومنهم من هو بالعكس . فوجب اشتراط ذلك ليعلم ما دخل فيه ( فالمفاضلة : أن يقولا : أينا فضل صاحبه بإصابة ، أو إصابتين ، أو ثلاث إصابات ونحوه من عشرين رمية فقد سبق . فأيهما فضل صاحبه بذلك فهو السابق ) لوجود الشرط ( وتسمى )