البهوتي
679
كشاف القناع
الصورة التي خفيت على غيرهن ( وإن ملك حاملا من غيره ) حرم عليه وطؤها قبل الوضع لقوله ( ص ) في سبايا أوطاس : لا توطأ حامل حتى تضع ( 1 ) رواه أبو داود ( ف ) إن ( وطئها حرم ) عليه ( بيع الولد و ) لا يلحق به بل ( يعتقه ) لأنه قد شرك فيه . لأن الماء يزيد في الولد . نقله صالح وغيره . وعنه يعتق وأنه يحكم بإسلامه وهو يسري كالعتق أي لو كانت كافرة حاملا من كافر وطئها مسلم حكم بإسلام الحمل لأن المسلم أشرك فيه فيسري إلى باقيه ( وإن أصابها ) أي أصاب أمة ( في ملك غيره بنكاح ) بأن تزوجها ( أو ) أصاب أمة غيره ب ( شبهة ) بزوجته الرقيقة التي لم يشترط حرية ولدها ثم ملكها ( عتق الحمل ) لأنه ولده و ( لا ) يعتق عليه إن أصابها في ملك غيره ( بزنا ) ثم ملكها لأن نسبه غير لاحق به ، فليس رحمه بل هو كالأجنبي كما تقدم ( ولم تصر أم ولد ) لظاهر قوله ( ص ) : من وطئ أمته فولدت ( 2 ) وهذا الحمل لم يحصل من وطئه حال كونها أمته ( وإن وطئ ) السيد ( أمته المزوجة أدب ) لأنه وطئ محرم ( ولا حد عليه ) لأنها ملكه ( وإن أولدها صارت أم ولد له وتعتق بموته ) لدخولها في عموم قوله : من وطئ أمته فولدت ( وولده حر ) لأنه من أمته ( وما ولدت ) الأمة المزوجة ( بعد ذلك من الزوج فله حكم أمه ) قال أحمد : قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما ولدها بمنزلتها ( وكذا لو ملك أخته ) من الرضاع ( أو ) ملك ( بنته ) ونحوها ( من الرضاع ) أو موطوءة أبيه أو ابنه أو أم زوجته أو بنتها وقد دخل بأمها ( فوطئها واستولدها ) كانت أم ولد له لما تقدم ( أو ) ملك ( أمة مجوسية أو وثنية ) ونحوها ( أو ملك الكافر أمة مسلمة فاستولدها ) صارت أم ولد له ( أو وطئ أمته المرهونة ) بغير إذن المرتهن فحملت منه صارت أم ولد ( أو وطئ رب المال أمة من مال المضاربة ) سواء ظهر فيه ربح أو لا أو وطئ المضارب أمة من المال وقد ظهر ربح صارت أم ولد له تقدم لما سبق ( وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطئ وخدمة وإجازة ونحوها ) ( 3 ) كالتزويج والعتق وملك