البهوتي

658

كشاف القناع

وموت و ( لا ) يتبعها ( ولد ابنها لأنه يتبع أمه ) دون أبيه إن لم يكن من سريته فيتبعه كما تقدم في المكاتب ( ولا يتبعها ) أي المكاتبة ( ما ولدته قبل الكتابة ) لأنه لو باشرها بالعتق لا يتبعها ولدها فلان لا يتبعها في الكتاب بطريق أولى ( ولو أعتق السيد الولد ) أي ولد المكاتبة ( دونها ) أي دون أمه ( صح عتقه ) له نصا ، لأنه مملوك له كأمه كما لو أعتقه معها ( وإذا اشترى المكاتب زوجته ) انفسخ النكاح ( أو اشترت المكاتبة زوجها انفسخ النكاح ) ( 1 ) لما يأتي من أنه متى ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح وملك المكاتب صحيح لما تقدم من ملكه لكسبه ومنافعه ، ( وإن استولد المكاتب ( أمته صارت أم ( 2 ) ولد له وامتنع عليه بيعها ) لأن ولدها له حرمة الحرية ، ولهذا لا يجوز بيعه ويعتق معتق أبيه أشبه ولد الحر من أمته ، ( وإن لزمته ) أي المكاتب ( ديون معاملة تعلقت بذمته ) لأنه لما ملك كسبه صارت ذمته قابلة للاشتغال ، ولأنه في يد نفسه فليس من السيد غرور بخلاف المأذون له ( يتبع بها ) أي بالديون ( بعد العتق ) إذا عجز عنها لأن ذلك حال يساره ( ولا يملك غريمه تعجيزه ) لعدم تعلقها برقبته ( وإن عجز ) المكاتب عن ديون المعاملة ( تعلقت بذمة سيده ) معطوف على المنفي بلا ، أي ولا يقال : إن عجز تعلقت بذمة سيده لئلا يناقض ما ذكره أولا من أنها تتعلق بذمته ويتبع بها بعد العتق ، ويخالف كلام الأصحاب . ونص الإمام قال في المغني ( 3 ) والشرح فيما إذا مات المكاتب المدين : ويستوفي دينه مما كان في يده فإن لم يف بها سقط ( 4 ) . قال أحمد : ليس على سيده قضاء دينه هذا كان يسعى لنفسه انتهى ( 5 ) . وتقدمت أيضا الإشارة إلى الفرق بينه وبين المأذون .