البهوتي

632

كشاف القناع

كالنكاح والمصالح به عن دم عمد ( ولو باعه ) أي باع السيد قنه ( نفسه بمال في يده ) أي القن ( صح ) ذلك على الأصح ( وعتق ) قال في الترغيب : مأخذهما هل هو معاوضة أو تعليق ؟ ( وله ) أي السيد ( عليه ) أي على قنه الذي باعه نفسه وقلنا عتق بذلك ( الولاء ) لعموم قوله ( ص ) : إنما الولاء لمن أعتق ( ويجوز للسيد ) إذا باع عبده واستثنى خدمته ( بيع هذه الخدمة من العبد أو غيره ) ( 1 ) نقل حرب : لا بأس ببيعها من العبد أو ممن شاء ( ولعل المراد بالبيع الإجارة ) إذ حقيقة البيع السابقة لا تتأتى في الخدمة المستثناة أ ( وإن قال ) سيد ( لقنه : إن أعطيتني ألفا فأنت حر فهو ) أي القول المذكور ( تعليق محض ) ليس فيه معنى المعاوضة ( لا يبطل ) ذلك التعليق ( ما دام ) القن ( ملكه ولا يعتق ) القن ( بالابراء منها بل ) يعتق ( بدفعها ) ( 2 ) كلها وتقدم ، وإن قال لقنه : جعلت عتقك إليك أو خيرتك ونوى تفويضه إليه فأعتق نفسه في المجلس عتق وإلا فلا . قال في الفروع : ويتوجه كطلاق . فصل : ( وإن قال ) السيد : ( كل مملوك ) لي حر ، ( أو ) قال : كل ( مماليكي ) حر ( أو ) قال : كل ( رقيقي حر عتق مدبروه ومكاتبوه وأمهات أولاده وعبيد عبده التاجر وأشقاصه ولو لم ينوها ) ( 3 ) لأن لفظه عام فيهم فيعتقون كما لو عينهم حتى ولو كان على عبده التاجر دين يستغرق عبيده ، لكن تقدم في الوصية أن العبد خاص بالذكر . فينبغي أن يعتق الذكور فقط إذا قال : كل عبد لي حر ، لأنه لا يشمل الإناث إلا أن يقال : بالتغليب ( ولو قال ) السيد : ( عبدي أو أمتي حر ، أو ) قال : ( زوجتي طالق ولم ينو معينا ) من عبيده ولا إمائه وزوجاته ( عتق الكل ) من عبيده وإمائه ( وطلق كل نسائه ، لأنه ) أي لفظ عبدي أو أمتي