البهوتي
621
كشاف القناع
القيمة ولم يكن بينة ) بقيمته وقت العتق ( فالقول قول المعتق ) بيمينه ، لأنه منكر لما زاد على ما يقوله . والأصل براءة ذمته من الزيادة ( وإن اختلفا في صناعة في العبد توجب زيادة القيمة فقول المعتق ) أيضا بيمينه ، لما تقدم ( إلا أن يكون العبد يحسن الصناعة في الحال ولم يمض زمن يمكن تعلمها فيه فيكون القول قول الشريك ) المطالب بالقيمة ، لأن الظاهر معه . والأصل عدم التعلم ( كما لو اختلفا في عيب ينقصه كسرقة وإباق ) بأن قال المعتق : كان العبد يسرق أو يأبق وأنكر شريكه . فقوله ، لأن الأصل سلامته ( وإن كان العيب ) موجودا ( فيه حال الاختلاف واختلفا في حدوثه ف ) - القول ( قول المعتق ) في عدم حدوثه ، لأنه الأصل ( وإن كان المعتق ) للعبد المشترك أو لنصيبه منه ( معسرا ) بقيمة شقص شريكه كله فلم يملك شيئا من قيمته ( عتق نصيبه ) من العبد أو الأمة ( فقط ) يعني ولا يسري عتقه إذن إلى نصيب شريكه ( ولو أيسر بعده ) أي بعد العتق لقوله ( ص ) : وإلا فقد عتق عليه ما عتق ( وإذا كان لرجل ) أو امرأة ( نصف عبد ) أو أمة ( ول ) - شخص ( آخر ثلثه ) أي العبد أو الأمة ( ول ) - شخص ( آخر سدسه فأعتق موسران منه ) أي العبد أو الأمة ( حقيهما معا بوكيل ) بأن وكلا من أعتق حقيهما منه معا أو وكل أحدهما الآخر فأعتق حقيهما ( أو تعليق ) بأن قالا له : إذا جاء رأس الشهر أو دخلت الدار ونحوه فنصيبنا منك حر ونحوه . وكذا لو تلفظا بالعتق معا ( فضمان حق ) الشريك ( الثالث ) بينهما نصفين ( 1 ) ، لأن عتق نصيب الثالث عليهما إتلاف لرقه . وقد اشتركا فيه فتساويا في ضمانه . ويفارق الشفعة لأنها شرعت لإزالة الضرر عن نصيب الشريك الذي لم يبع . فكان استحقاقه على قدر نصيبه ( وولاء حصته ) أي الشريك الثالث ( بينهما نصفين ) ( 2 ) لأن الولاء بحسب العتق ( ولو قال شريك ) في رقيق ( أعتقت نصيب شريكي ف ) - قوله ذلك ( لغو ) ولو موسرا ولو رضي شريكه . لأنه لا ولاية له على نصيب شريكه ( وإن قال ) الشريك في رقيق :