البهوتي
610
كشاف القناع
( فإن مات الأب ورثاه ) أي ابنه وبنته ( بالنسب أثلاثا ) لأن عصبة النسب مقدمة على عصبة الولاء . وميراث النسب للذكر مثل حظ الأنثيين ( وإن ماتت البنت بعده ) أي بعد الأب ( ورثها أخوها بالنسب ) لأنه مقدم على الولاء ( فإذا مات أخوها ) بعدها ولم يترك وارثا من النسب ( فما له لمواليه ، وهم ) أي مواليه ( أخته وموالي أمه فلموالي أمه النصف ولموالي أخته النصف ) لأن الولاء بينهما نصفين ( وهم ) أي موالي الأخت ( الأخ وموالي الام ، فلموالي أمها نصفه ) أي نصف النصف ( وهو الربع ) أي ربع التركة لان ولاء الأخت بين الأخ وموالي الام نصفين ( ويبقى ) من التركة ( الربع وهو الجزء الدائر ) من الولاء ( لأنه خرج من تركة الأخ وعاد إليه . فيكون لموالي أمه ) ( 1 ) ومقتضى كونه دائرا أنه يدور أبدا في كل دورة يصير لموالي الام نصفه ، ولا يزال كذلك حتى ينفد كله إلى موالي الام .