البهوتي
594
كشاف القناع
أيضا للعم ( ولو كان معه ) أي المبعض ( من يسقط بحريته التامة ) كالعم في المثالين السابقين و ( كأخت وعم حرين ) مع ابن نصفه حر ( فله ) أي الابن المبعض ( النصف ) بنصفه الحر ( وللأخت ) إن كانت شقيقة أو لأب ( نصف ما بقي ) فلها الربع لأن حريته الكاملة تحجبها عن النصف ، فنصفها يحجبها عن نصف النصف وهو ربع ( وللعم ما بقي ) ( 1 ) تعصيبا . وتصح من أربعة للابن المبعض اثنان وللأخت واحد وللعم كذلك . فإن كانت الأخت لام فلها نصف السدس وتصح من اثني عشر للابن المبعض ستة وللأخت لام واحد وللعم خمسة ( ولو كان مكان الابن بنت ) نصفها حر مع أم وعم حرين ( فلها ) أي البنت ( الربع ) لأن لها النصف لو كانت حرة فتأخذ نصفه بنصفها الحر ( وللأم الربع لحجبها ) أي البنت المذكورة ( لها عن نصف السدس ) لما تقدم ( وللعم سهمان ) من أربعة ( وهو الباقي ) بعد فرض البنت وفرض الام ( وأم وبنت نصفهما حر وأب حر ) كله ( فللبنت بنصف حريتها نصف ميراثها ) لو كانت كاملة الحرية وذلك نصف ( وهو ) أي نصف النصف ( الربع وللأم مع حريتها ورق البنت الثلث ومع حرية البنت ) لها ( السدس ) فقد حجبتها حرية البنت عن السدس ( فنصف حريتها ) أي البنت ( يحجبها ) أي الام ( عن نصفه ) أي السدس و ( يبقى لها ) أي الام ( الربع لو كانت حرة . فلها بنصف حريتها نصفه ) أي الربع ( وهو الثمن والباقي للأب ) فرضا وتعصيبا وتصح من ثمانية للام واحد وللبنت اثنان وللأب خمسة ( وإن شئت نزلتهم ) أي المبعضين من الورثة ( أحوالا ك ) - تنزيل ( الخناثى ) ( 2 ) الوارثين ( فأم وبنت نصفها حر وأب حر ) وهو المثال السابق ( فتقول إن كانتا ) أي الام والبنت ( حرتين فالمسألة من ستة للبنت ثلاثة وللأم السدس سهم والباقي ) سهمان ( للأب ) فرضا وتعصيبا ( وإن كانتا رقيقتين فالمال ) كله ( للأب ) تعصيبا ، ( وإن كانت البنت وحدها حرة فلها النصف ) وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا ( والمسألة من اثنين ) لتوافق النصيبين بالثلث ، فترجع الستة إلى