البهوتي
592
كشاف القناع
ونحوها أو لزنا ونحوه ( أو ) القتل ( حرابا ) بأن قتل مورثه الحربي ( أو قتل بشهادة حق ) من ( وارثه ) أو زكى الشاهد عليه بحق . أو حكم بقتله بحق ونحوه ( أو ) قتله ( دفاعا عن نفسه ) إن لم يندفع إلا به ( و ) ك ( - قتل العادل الباغي في الحرب وعكسه ) بأن قتل الباغي العادل ( لا يمنع الميراث ) ( 1 ) لأنه فعل مأذون فيه فلم يمنع الميراث كما لو أطعمه أو سقاه باختياره فأفضى إلى موته ( ومنه ) أي من القتل الذي لا يمنع الميراث ( عند الموفق ( 2 ) والشارح من قصد مصلحة موليه مما له فعله من سقي دواء أو بط جراحة فمات ) فيرثه لأنه ترتب عن فعل مأذون فيه ( أو من أمره إنسان عاقل كبير ) أي بالغ ( ببط جراحه أو ) ب ( - قطع سلعة منه ) ففعل ( فمات بذلك ) ( 3 ) فيرثه ( ومثله من أدب ولده ) أو زوجته أو صبيه في التعليم ولم يسرف فإنه لا يضمنه بشئ مما تقدم فلا يكون ذلك مانعا من إرثه ( ولعله ) أي قول الموفق والشارح ( أصوب ) لموافقته للقواعد . باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به ( القن ) قال ابن سيده وغيره : القن هو المملوك وأبواه . قال الجوهري : ويستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمؤنث ، وربما قالوا : عبدان قنان ثم يجمع على أقنة ا ه . واصطلاحا الرقيق الكامل رقه الذي لم يحصل فيه شئ من أسباب العتق ومقدماته بخلاف المكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الولد ، سواء كان أبواه مملوكين أو عتيقين أو حري الأصل وكانا كافرين فاسترق هو ، أو كانا مختلفين ( والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن علق عتقه بصفة ولم توجد لا يرثون ولا يورثون ) ( 4 ) لأن فيهم نقصا منع كونهم وارثين فمنع كونهم موروثين كالمرتد . وأجمعوا على أن المملوك لا يورث لأنه لا مال له فيورث لأنه لا