البهوتي

590

كشاف القناع

يبقى في يدها ثلاثة عشر للأخ منها ستة ) مثلا أخته المقرة به ( يبقى سبعة لا يدعيها أحد تقر بيد المقرة ) ( 1 ) لأن الاقرار يبطل بإنكار من أقر له هذا . إذا كذبها الزوج ( فإن صدق الزوج المقرة ) في إقرارها بالأخ ( فهو يدعي اثني عشر ) ليكمل له بها مع الأربعة والعشرين نصف المال ستة وثلاثون ( والأخ ) المقر به ( يدعي ستة ) مثلي أخته . وفي شرح المنتهى هنا سبق قلم لا يخفى على فطن ( يكونان ) أي مدعي الزوج ومدعي الأخ ( ثمانية عشر ، ولا تنقسم عليها الثلاثة عشر ) الباقية بيد الأخت المقرة ( ولا توافقها فاضرب ثمانية عشر في أصل المسألة ) اثنين وسبعين تبلغ ألفا ومائتين وستة وتسعين ( ثم كل من له شئ من اثنين وسبعين مضروب في ثمانية عشر ، ومن له شئ من ثمانية عشر مضروب في ثلاثة عشر ) ( 2 ) فللزوج من الاثنين وسبعين أربعة وعشرون في ثمانية عشر أربعمائة واثنان وثلاثون ، ومن الثمانية عشر اثنا عشر في ثلاثة عشر مائة وستة وخمسون وللأختين من الام مائتان وثمانية وثمانون وللمنكرة كذلك وللمقرة أربعة وخمسون وللأخ ستة في ثلاثة عشر ثمانية وسبعون ، والسهام متفقة بالسدس ، فترد المسألة إلى سدسها مائتين وستة عشر وكل نصيب إلى سدسه ( وعلى هذا تعمل ما ورد عليك ) من مسائل هذا الباب . باب ميراث القاتل أي بيان الحال التي يرث القاتل فيها والحال التي لا يرث فيها ( القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئا ) ( 3 ) لحديث عمر سمعت رسول الله ( ص ) يقول : ليس للقاتل شئ ( 4 )