البهوتي
586
كشاف القناع
لأبوين ( ولو ) كان الأخ المقر به منه أخا ( من الام فلا شئ له ) ( 1 ) أي للمقر به لأنه لا فضل بيد المقر ( وإن أقر ) الأخ لام ( بأخوين من أم دفع إليهما ثلث ما في يده ) لأن في يده السدس ، وفي إقراره بهما قد اعترف أنه لا يستحق إلا التسع فيبقى بيده نصف التسع وهو ثلث ما في يده فيدفعه إليهما . فصل : ( في طريق العمل ) في مسائل هذا الباب كله ( أن ) تعمل مسألة الاقرار ومسألة الانكار ثم ( تضرب مسألة الاقرار في مسألة الانكار ) إن تباينتا ( وتراعي الموافقة ) فتضرب إحداهما في وفق الأخرى إن كان بينهما موافقة وتكتفي بإحداهما إن تماثلتا وبأكبرهما إن تداخلتا . ومن له شئ من إحدى المسألتين أخذه مضروبا في واحد إن تماثلتا ، وفي التداخل من له شئ من الكبرى أخذه مضروبا في واحد ، ومن له شئ من الصغرى أخذه مضروبا في مخرج نسبتها إلى الكبرى ( وتدفع إلى المقر سهمه من مسألة الاقرار في مسألة الانكار ) عند المباينة أو في وفقها عند الموافقة ( و ) تدفع ( إلى المنكر سهمه من مسألة الاقرار ) أو وفقها على ما سبق ( فما فضل ) بعد ما أخذه المقر والمنكر ( فهو للمقر ( 2 ) له ، فلو خلف ) ميت ( ابنين فأقر أحدهما بأخوين ) غير توأمين ( فصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسبه ) أي المتفق عليه لاقرار جميع الورثة به ( وصاروا ثلاثة ) بنين ( للمقر ربع المال ) لاعترافه أنه واحد من أربعة ( وللمنكر ثلثه ) لأنه يقول : إنه واحد من ثلاثة وينكر الرابع ( وللمتفق عليه كذلك ) أي ثلث المال ( إن جحد الرابع ) لأنه مثل المنكر في ذلك ( وإلا ) بأن لم يجحده بل اعترف به ( فله الربع ) كالمقر ( والباقي ) من الميراث ( للمجحود )