البهوتي
584
كشاف القناع
( يثبت إرثه فيقاسمهم ) لما تقدم ( إن لم يقم به مانع ) من موانع الإرث نحو رق ( فإن كان به مانع ثبت نسبه ولم يرث ) للمانع ( فإن كان المقر به ) وقت الاقرار ( غير مكلف ) لصغر أو جنون ( فأنكر ) النسب ( بعد تكليفه لم يسمع إنكاره ) اعتبارا بحال الاقرار لأنه يبطل حقا عليه ( ولو طلب إحلافه ) أي المقر ( على ذلك ) أي على ما أقر به من النسب ( لم يستحلف ) لأنه لو نكل لم يقض عليه بالنكول لأنه إنما يقضى به في المال . وهذا ليس منه ( وإذا اعترف إنسان بأن هذا أبوه فكاعترافه بأنه ابنه ) فيثبت نسبه إن كان مجهول النسب وصدقه لمقر به ( حيث أمكن ذلك ) بأن كان المقر بأبوته أكبر من المقر بفوق عشر سنين مع مدة الحمل ( و ) لو مات إنسان عن بنت وزوج أو عن بنت ومولى فأقرت البنت بأخ لها فإنه ( يعتبر ) لثبوت نسبه ( إقرار الزوج والمولى المعتق إذا كانا من الورثة ) كالمثالين لشمول اسم الورثة لكل منهما ( وإن أقر أحد الزوجين الذي لا وارث ) للآخر ( معه بابن ل ) - لزوج ( الآخر من غيره فصدقه الامام أو نائبه ثبت نسبه ) ( 1 ) لأن ما فضل عن حصة الزوج أو الزوجة لبيت المال والامام أو نائبه هو المتولي لامره فقام مقام الوارث معه لو كان ( وإلا ) بأن لم يصدق الامام أو نائبه المقر من الزوجين ( فلا ) يثبت نسب المقر به من الميت ، فإن أقر أحد الزوجين بابن للآخر من نفسه ثبت نسبه من المقر مطلقا بشرطه ، ومن الميت إن كان زوجة وأمكن اجتماعه بها وولدت لستة أشهر من ذلك ، وإن كان زوجا وصدقه باقي الورثة أو نائب الامام أيضا . وإلا فلا . هذا ما ظهر لي ، والله أعلم ثم شرع يتكلم على الاقرار من بعض الورثة فقال : ( وإن أقر بعض الورثة ) بوارث للميت ( فشهد عدلان منهم أم من غيرهم أنه ولد الميت ) أو أخوه ونحوه ( أو ) شهدا أنه كان ( أقر به في حياته أو ) شهدا أنه ( ولد على فراشه . ثبت نسبه وإرثه ) ( 2 ) . لأن ذلك حق شهد به عدلان . لا تهمة فيهما . فثبت بشهادتهما كسائر الحقوق ( وإلا ) بأن لم يشهد به عدلان ( لم يثبت نسبه المطلق ، لأنه إقرار على الغير ) فلم يعمل به ( ويثبت نسبه وإرثه من المقر فقط لأنه إقرار على نفسه خاصة ) فلزمه كسائر الحقوق