البهوتي

578

كشاف القناع

بلا سؤال منها ( في مرض موته المخوف أو علقه فيه ) ( 1 ) أي في مرض موته المخوف ( على فعل لا بد لها منه شرعا كصلاة ونحوها ) كوضوء وغسل ( أو ) علقه فيه على فعل لا بد لها منه ( عقلا كأكل وشرب ونوم ونحوه ففعلته ولو عالمة وليس منه ) أي من الفعل الذي لا بد لها منه ( كلام أبويها أو ) كلام ( أحدهما ) لأنها تستغني عنه . فلو علق في مرضه المخوف طلاقها على كلامهما أو على كلام أحدهما ففعلت لم ترث . وجعل في المحرر كلام أبيها مما لا بد لها منه شرعا . وقال في الرعاية : وقيل : وكلام أبويها أو أحدهما انتهى . قلت : ولو قيل به حتى في الأجنبي إذا لم يكن فيه محذور لم يبعد ، لما يأتي في حديث : لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ( 2 ) ( أو طلقها ) في مرض الموت المخوف بعوض من غيرها ( أو خلعها فيه بعوض من غيرها أو علقه ) أي الطلاق ( على مرضه أو على فعل له ) أي الزوج ( ففعله في مرضه ) المخوف ( أو ) علقه ( على تركه ) أي ترك فعل له ( كقوله ) أنت طالق ( لأتزوجن عليك أو ) أنت طالق ( إن لم أتزوج عليك ونحوه ، فمات قبل فعله ) ورثته ( أو أقر فيه ) أي في مرضه المخوف ( أنه كان أبانها في صحته ) ورثته ( أو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرضه ) ورثته ( أو قذفها في مرضه أو صحته ولاعنها في مرضه لنفي الحد أو لنفي الولد ) ورثته ( أو علق طلاق ذمية أو ) طلاق ( أمة على الاسلام ) من الذمية ( والعتق ) للأمة ( فوجدا ) أي الاسلام والعتق ( في مرضه ) ورثته ( أو علم ) المريض ( أن سيدها علق عتقها بغد ، فأبانها اليوم ) ورثته ( أو وطئ فيه ) أي في مرض الموت المخوف ( عاقل ولو صبيا أم امرأته ) أو بنتها انفسخ نكاح امرأته وورثته ( أو وطئ امرأته ) أي امرأة المريض مرض الموت المخوف ( أبوه ) أو ابنه العاقل انفسخ النكاح و ( ورثته ) ( 3 ) لأن عثمان رضي