البهوتي

568

كشاف القناع

بالثمانية عشر ثم اضربها في حالين تكن ستة وثلاثين ) ثم اقسمها ، للام من مسألة الذكورية ثلاثة ومن مسألة الأنوثية واحد مضروب في ثلاثة وهي مخرج الثلث . لأن نسبة الستة إلى الثمانية عشر ثلث فلها ستة ، وللبنت من مسألة الذكورية خمسة ، ومن مسألة الأنوثية اثنان في ثلاثة بستة فلها أحد عشر ، وللخنثى من مسألة الذكورية عشرة ومن مسألة الأنوثية اثنان في ثلاثة بستة عشر ، وللعم من مسألة الأنوثية واحد في ثلاثة بثلاثة . ولك في العمل طريق آخر : وهو أن تنسب ما لكل واحد من الورثة من الخنثى ومن معه إلى التركة على كلا التقديرين ، ثم خذ له نصفه وابسط الكسور التي تجتمع معك من مخرج مجمعها يحصل المطلوب . ففي المثال الأخير : للام من الذكورية السدس ومن الأنوثية السدس أيضا ، ومجموعهما ثلث فأعطها نصفه وهو سدس ، وللبنت من مسألة الأنوثية ثلث ومن الذكورية سدس وثلثا سدس ، يجتمع نصف وثلثا سدس . أعطها نصفها ربعا وثلث سدس ، وللخنثى ثلثان وتسعان في الحالين ونصفها ثلث وتسع ، وللعم من مسألة الأنوثية السدس . ولا شئ له من الذكورية فأعطه نصفه ومخرج الكسور المتحصلة ستة وثلاثون وبسطها منه ما تقدم في العمل الأول ( وإن كانا خنثيين فأكثر نزلتهم بعدد أحوالهم . فتجعل للاثنين أربعة أحوال وللثلاثة ثمانية ) أحوال ( وللأربعة ستة عشر ) حالا ( وللخمسة اثنين وثلاثين ) حالا ، واجعل لكل حال مسألة وانظر بينها . وحصل أقل عدد ينقسم عليها كما تقدم في الانكسار على فرق ( فما بلغ من ضرب المسائل ) بعضها في بعض مع اعتبار الموافقة والتناسب والتماثل إن كان ( اضربه في عدد أحوالهم . واجمع ما حصل لهم في الأحوال كلها مما صحت منه قبل الضرب في عدد الأحوال هذا إن كانوا من جهة واحدة ) كابن وولدين خنثيين فلها أربعة أحوال ، حال ذكورية وهي من ثلاثة ، وحال أنوثية من أربعة ، وحال ذكرين وأنثى ، وحال ذكرين وأنثى أيضا من خمسة خمسة فتضرب ثلاثة في أربعة والحاصل في خمسة تبلغ ستين وتسقط الخمسة الثانية للتماثل ، ثم اضرب الستين في عدد الأحوال أربعة تبلغ مائتين وأربعين ، للابن في الذكورية ثلث الستين عشرون ، وفي مسألة الأنوثية نصفها ثلاثون ، وفي مسألتي ذكرين وأنثى خمسان أربعة وعشرون وأربعة وعشرون يجتمع له ثمانية وتسعون ، وللخنثيين في مسألة الذكورية الثلثان أربعون وفي الأنوثية نصفها ثلاثون ، وفي مسألتي ذكرين وأنثى ثلاثة أخماس ستة وثلاثون ، فمجموع ما لهما مائة واثنان وأربعون لكل خنثى أحد وسبعون ( وإن كانوا ) أي الخناثى ( من جهات ) أي من جهتين فأكثر ( جمعت ما لكل واحد )