البهوتي
567
كشاف القناع
رؤوس الابنين والبنت ( و ) مسألة ( أنوثيته من أربعة ) عدد رؤوس الابن والبنتين والخمسة والأربعة متباينتان ( فاضرب إحداهما في الأخرى لتباينهما تكن عشرين ، ثم ) اضرب العشرين ( في الحالين ، أي في اثنين ) عدد حال الذكورة وحال الأنوثة ( تكن أربعين ) ومنها تصح ( للبنت سهم من أربعة في خمسة ) بخمسة ( و ) لها ( سهم من خمسة في أربعة ) بأربعة فأعطها ( سبعة ، وللذكر سهمان ) من أربعة ( في خمسة ) بعشرة ( و ) له ( سهمان ) من خمسة ( في أربعة ) بثمانية يجتمع له ( ثمانية عشر ) أعطه إياها ( وللخنثى ) من مسألة الأنوثة ( سهم في خمسة ) وهي مسألة الذكورية ( و ) له ( سهمان ) من خمسة ( في أربعة ) يجتمع له ( ثلاثة عشر ) واجمع السهام تكن أربعين هذا مثال التباين ( ومثال التوافق : زوج وأم وولد أب خنثى . مسألة الذكورية من ستة ) للزوج ثلاثة ، وللأم اثنان ، ولولد الأب الباقي ( ومسألة الأنوثية من ) ستة ، وتعول إلى ( ثمانية ) للزوج ثلاثة وللأم سهمان ، وللخنثى ثلاثة و ( بينهما ) أي المسألتين ( موافقة بالأنصاف ، فاضرب ستة في أربعة تكن أربعة وعشرين ، ثم ) اضربها ( في حالين ) أي اثنين ( تكن ثمانية وأربعين ) ثم اقسمها على ما تقدم ، للزوج من الستة ثلاثة في أربعة . وله من الثمانية ثلاثة في ثلاثة . فله أحد وعشرون ، وللأم اثنان من ستة في أربعة واثنان من ثمانية في ثلاثة أربعة عشر ، وللخنثى واحد من ستة في أربعة وثلاثة من ثمانية في ثلاثة عشر ( ومثال التماثل : زوجة وولد خنثى وعم مسألة الذكورية ) من ( ثمانية ) للزوجة واحد ، وللخنثى الباقي سبعة . ولا شئ للعم ( ومسألة الأنوثة كذلك ) من ثمانية للزوجة واحد ، وللخنثى أربعة ، وللعم الباقي ثلاثة ( فاجتز بإحداهما ) للتماثل ( ثم اضربها في حالين تكن ستة عشر ) للزوجة اثنان ، وللخنثى أحد عشر ، وللعم ثلاثة ( ومثال التناسب : أم وبنت وولد خنثى وعم . مسألة الذكورية من ستة ) مخرج السدس ، للام واحد ، وللبنت والخنثى ما بقي على ثلاثة لا ينقسم ، ولا يوافق فاضرب ثلاثة في ستة ( وتصح من ثمانية عشر ) للام ثلاثة وللبنت خمسة ، وللخنثى عشرة ( ومسألة الأنوثية من ستة وتصح منها ) للام واحد ، وللبنت اثنان ، وللخنثى اثنان ، ويبقى للعم واحد والستة داخلة في الثمانية عشر ( فاجتز