البهوتي
566
كشاف القناع
أربعة ، ومسألة الأنوثية من أربعة ، للزوج الربع واحد ، والباقي للبنت فرضا وردا ، والأربعة والأربعة متماثلان . فتكتفي بإحداهما وتضربها في اثنين عدد حالي الخنثى ، يحصل ما ذكر ( للزوج سهمان ، وللبنت خمسة ، وللخنثى سهم . وإن ورث ) الخنثى ( بكونه أنثى فقط . فله نصف ميراث أنثى فقط . كزوج وأخت لأبوين وولد أب خنثى ) مسألة الذكورية من اثنين ، ومسألة الأنوثية من سبعة بالعول . وهما متباينتان وحاصل ضرب اثنين في سبعة ، أربعة عشر تضربها في الحالين ( تصح من ثمانية وعشرين . للخنثى سهمان ) لأن له من السبعة واحدا في اثنين باثنين . ولا شئ له من الاثنين ( ولكل واحد من الآخرين ثلاثة عشر ) لأن لكل واحد منهما واحدا من اثنين في سبعة بسبعة وثلاثة من سبعة في اثنين بستة ، ومجموعها ما ذكر ( وإن ورث بهما ) أي بالذكورة والأنوثة ( متساويا كولد الام فله السدس ) بكل حال ( وإن كان ) الخنثى ( معتقا فهو عصبة ) لأنه إما ذكر أو أنثى . والمعتق لا يختلف إرثه من عتيقه باعتبار ذلك ( وإن ورث ) الخنثى ( بهما ) أي بالذكورة والأنوثة ( متفاضلا . فطريق العمل : أن تعمل المسألة على أنه ) أي الخنثى ( ذكر ، ثم ) تعمل المسألة أيضا ( على أنه أنثى . ويسمى هذا ) المذهب ( مذهب المنزلين ) وهو اختيار الأصحاب ( ثم اضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا ، أو ) اضرب ( وفقها ) أي وفق إحداهما في الأخرى ( إن اتفقتا واجتز بإحداهما إن تماثلتا ، و ) اجتز ( بأكثرهما إن تداخلتا ، ثم اضرب الحاصل ) من ضرب إحدى المسألتين في الأخرى ، وضرب وفقها في الأخرى ، أو إحداهما إن تماثلتا أو أكثرهما عند التداخل ( في حالين ) فما بلغ فمنه تصح ( ثم ) تقسم ف ( - من له شئ من إحدى المسألتين اضربه في الأخرى إن تباينتا ، أو ) اضربه ( في وفقها إن توافقتا واجمع ماله فيهما إن تماثلتا ) ( 1 ) فما اجتمع فله ( ومن له شئ من أقل العددين ) المتداخلين ( اضربه في ) مخرج ( نسبة أقل المسألتين إلى الأخرى ، ثم يضاف إلى ماله من أكثرهما إن تباينتا ) فما اجتمع فله ( فإن كان ابن وبنت وولد خنثى ) مشكل ، وعملت بهذا الطريق ( فمسألة ذكوريته من خمسة ) عدد