البهوتي
565
كشاف القناع
وولده والولاء ) إذ كل واحد من المذكورين يمكن أن يكون ذكرا وأن يكون أنثى ( فإن بال ) من ذكره فذكر ، أو من فرجه فأنثى ، حكاه ابن المنذر إجماعا ( 1 ) . ( أو سبق بوله من من ذكره فذكر ، أو عكسه فأنثى ) قال ابن اللبان : روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : أن النبي ( ص ) سئل عن مولود له قبل وذكر من أين يورث ؟ قال : من حيث يبول وروى أنه ( ص ) أتى بخنثى من الأنصار ، فقال : ورثوه بأول ما يبول منه ( 2 ) ( وإن خرجا ) أي خرج البول من الفرجين ( معا اعتبر أكثرهما ) ( 3 ) خروجا منه . قال ابن حمدان قدرا وعددا لأن له تأثيرا . انتهى ، لأن الكثرة مزية لإحدى العلامتين فيعتبر بها كالسبق ( فإن استويا ) أي استوى المحلان في قدر ما يخرج من كل واحد منهما من البول ( ف ) - الخنثى ( مشكل ) لأنه أشكل أمره بعدم تمييزه بشئ مما تقدم ( فإن كان يرجى انكشاف حاله وهو الصغير ) الذي لم يبلغ ( أعطي هو ومن معه اليقين ) من التركة ، وهو ما يرثه على كل تقدير ( ومن سقط به ) أي بالخنثى ( في إحدى الحالتين ، لم يعط شيئا ) كولد خنثى مع أخ لغير أم ، يعطى الخنثى النصف لاحتمال أنوثيته . ولا يعطى الأخ شيئا لاحتمال ذكورة الولد ( ويوقف الباقي حتى يبلغ ) الخنثى ( فتظهر فيه علامات الرجال ، أو ) علامات ( النساء ) فيزول الاشكال ( وإن يئس من ذلك ) أي من ظهور العلامات فيه ( بموته ) أي الخنثى ( أو عدم العلامات بعد بلوغه ) بأن بلغ بلا أمارة تظهر بها ذكوريته أو أنوثيته ( فإن ورث ) الخنثى ( بكونه ذكرا فقط ) أي لا بكونه أنثى ( كولد أخي الميت ، أو ) ك ( - عمه ) أو ولد عمه ( فله نصف ميراث ذكر فقط . كزوج وبنت وولد أخ خنثى ) ( 4 ) صفة لولد ( تصح ) المسألة ( من ثمانية ) لأن مسألة الذكورية من