البهوتي
564
كشاف القناع
له القرعة عتق إن كانا رقيقه ، كما لو قال : أحدهما حر ثم مات قبل أن يعينه . وقد تبع المصنف الفروع في العبارة ، قال في شرح المنتهى : وفي بعض نسخ الفروع عين بالبناء للمفعول من التعيين . والظاهر أنه تصحيف ، وأن الصواب عتق أو أن معناها عين المعتق . فإن قال عقب ذلك ( ولا مدخل للقرعة في النسب على ما يأتي ) ولا يرث ولا وقف ويصرف نصيب ابن لبيت المال ( 1 ) . ذكره في المنتخب عن القاضي للعلم باستحقاق أحدهما . باب ميراث الخنثى المشكل من خنث الطعام إذا اشتبه فلم يخلص طعمه ( وهو الذي له ) شكل ( ذكر ) رجل ( و ) شكل ( فرج امرأة ، أو ) له ( ثقب مكان الفرج يخرج منه البول وينقسم ) الخنثى ( إلى مشكل وغير مشكل ) من أشكل الامر التبس ( فإن ظهرت فيه علامات الرجال من نبات لحيته ، وخروج المني من ذكره ) قال في المغني والشرح ( وكونه مني رجل ف ) - الخنثى ( رجل ) عملا بالعلامة للزوم اطرادها ( أو ) ظهرت فيه ( علامات النساء من الحيض والحمل وسقوط الثديين أو تفلكهما ) قال في القاموس : وفلك ثديها ، وأفلك ، وتفلك . استدار ( فهو امرأة ) ( 2 ) عملا بالعلامة ( وليس بمشكل فيهما إنما هو رجل ، فيه خلقة زائدة ) في الأولى ( أو امرأة فيها خلقة زائدة ) في الثانية ( وحكمه ) أي المتضح ( في إرثه وغيره ) كالنكاح ونقض الوضوء وإيجاب الغسل والعورة وغيرها ( حكم من ظهرت علامته ) من رجل أو امرأة ( و ) الخنثى ( الذي لا علامة فيه ) على ذكورية أو أنوثية ( مشكل ) لالتباس أمره ( ولا يكون ) المشكل ( أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة ) وإلا لاتضحت ذكوريته أو أنوثيته ( ولا ) يكون المشكل أيضا ( زوجا ولا زوجة ) لما يأتي في النكاح : أنه لا يصح تزويجه ما دام مشكلا ( وينحصر إشكاله في الإرث في الولد وولد الابن والأخ لغير أم وولد الأخ لغير أم والعم