البهوتي
549
كشاف القناع
كالإخوة أشقاء كانوا أو لأب أو لام ( و ) بنات ( الأعمام لأبوين أو لأب ) كالأعمام كذلك ( أو لأب . وبنات بنيهم ) أي بني الإخوة أو بني الأعمام كآبائهم . فبنت ابن الأخ بمنزلة ابن الأخ وبنت ابن العم بمنزلة ابن العم ( وولد الإخوة من الام ) ذكورا كانوا أو إناثا ( كآبائهم . والأخوال ) كالأم ( والخالات ) كالأم ( وأبو الام كالأم والعمات ) مطلقا كالأب ( والعم من الام كالأب . وأبو أم أب . وأبو أم أم وأخواتهما ) مطلقا ( وأختاهما ) كذلك ( وأم أبي جد بمنزلتهم ، ثم تجعل نصيب كل وارث ) بفرض أو تعصيب ( لمن أدلى به ) روي عن علي وعبد الله أنهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ وبنت الأخت منزلة الأخت ، والعمة منزلة الأب ، والخالة منزلة الام . وروي ذلك عن عمر في العمة والخالة . وروى الزهري أن رسول الله ( ص ) قال : العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب . والخالة بمنزلة الام إذا لم يكن بينهما أم ( 1 ) رواه أحمد ( فإن انفرد واحد من ذوي الأرحام أخذ المال كله ) لأنه ينزل منزلة من أدلى به ، فإما أن يدلي بعصبة فيأخذه تعصيبا أو بذي فرض فيأخذه فرضا وردا ( وإن أدلى جماعة منهم ) أي من ذوي الأرحام ( بواحد واستوت منازلهم منه بلا سبق ) كأولاده وإخوته ( فنصيبه بينهم بالسوية ذكرهم كأنثاهم ) ( 2 ) بلا تفضيل ( ولو خالا وخالة ) فلا يفضل عليها لأنهم يرثون بالرحم المجردة فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الام ( فابن أخت معه أخته ) المال بينهما نصفين ( أو ابن بنت معه أخته ) المال بينهما نصفين ( أو خال وخالة المال بينهما نصفين ) لما تقدم ( فإن أسقط بعضهم بعضا ، كأبي الام والأخوال .