البهوتي
537
كشاف القناع
هي زوجة في الأولى أم في الثانية سهم من الأولى مضروب في وفق الثانية ، وهو ثلاثة بثلاثة ، ومن الثانية سهمان في وفق سهام الميتة باثنين . فيكون لها خمسة وللأخ من الأولى ثلاثة في وفق الثانية ثلاثة بتسعة ، وله بكونه عما في الثانية واحدة في واحد بواحد . فيجتمع له عشرة ولزوج البنت من الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة ولبنتها منها ستة في واحد بستة . ومجموع السهام أربعة وعشرون ( الثالث : أ ) ن ( لا تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته ولا توافقها . فاضرب ) المسألة ( الثانية في ) كل المسألة ( الأولى ) فما حصل فهو الجامعة ( ثم كل من له شئ من الأولى مضروب في الثانية ، ومن له شئ من الثانية مضروب في سهام الميت الثاني ) وذلك ( كأن تخلف البنت ) التي مات أبوها عنها وعن زوجة وأخ ( بنتين ) وزوجا وأما ( فإن ) الأول من ثمانية كما تقدم وسهام البنت منها أربعة و ( مسألتها تعول إلى ثلاثة عشر ) للبنتين ثمانية وللزوج ثلاثة وللأم اثنان والأربعة لا تنقسم عليها ولا توافقها ف ( - اضربها في ) المسألة ( الأولى تكن ) الجامعة ( مائة وأربعة ) للمرأة التي هي أم في الثانية زوجة في الأولى سهم من الأولى في الثانية بثلاثة عشر ، ولها من الثانية سهمان في سهام الميتة من الأولى أربعة بثمانية مجتمع لها أحد وعشرون ، ولأخي الميت الأول ثلاثة من الأولى في الثانية بتسعة وثلاثين ولا شئ له من الثانية لاستغراق الفروض المال ، وللزوج من الثانية ثلاثة في سهام الميتة الأربعة باثني عشر ، ولبنيها من الثانية ثمانية في أربعة باثنين وثلاثين . ومجموع السهام مائة وأربعة ( فإن مات ثالث ) قبل القسمة ( جمعت سهامه مما صحت منه الأوليان ، وعملت فيها عملك في مسألة الثاني مع الأولى ) بأن تنظر بين سهامه ومسألته . فإن انقسمت عليها لم تحتج لضرب ، وإلا فإما أن توافق أو تباين . فإن وافقت رددت الثالثة لوفقها وضربته في الجامعة . وإن باينت ضربت الثالثة في الجامعة . ثم من له شئ من الجامعة يأخذه مضروبا في وفق الثالثة عند التوافق ، أو كلها عند التباين . ومن له شئ من الثالثة يأخذه مضروبا في وفق سهام مورثه من الجامعة عند الموافقة أو في كلها عند المباينة . مثاله مات عن زوجة وأم وثلاث أخوات مفترقات . أصل المسألة من اثني عشر ، وتعول إلى خمسة عشر ماتت الأخت من الأبوين عن زوجها وأمها وأختها لأبيها وأختها لامها . أصل مسألتها من ستة ، وتعول إلى ثمانية . وسهامها من الأولى ستة متفقان بالنصف . فاضرب نصف الثانية أربعة في الأولى تبلغ ستين ، وأقسم على ما تقدم ، للزوجة من الأولى ثلاثة في أربعة باثني عشر ، وللأم من الأولى اثنان في أربعة بثمانية ومن الثانية