البهوتي
535
كشاف القناع
العمل و ( التصحيح ب ) - سبب ( الموافقة بين السهام ) بأن كان بين جميع السهام موافقة بجزء ما . فترد المسألة إلى وفقها ونصيب كل وارث إلى وفقه ، كما أشار إليه بقوله ( فإذا صححت المسألة فإن كان لجميعها ) أي المسألة ( كسر تتفق فيه جميع السهام رددت المسألة إلى ذلك الكسر ورددت سهام كل وارث إليه ) أي إلى ذلك الكسر ( ليكون أسهل في العمل . كزوجة وابن وبنت ماتت البنت ) عن أمها وأخيها . فالأولى من أربعة وعشرين والثانية من ثلاثة . وسهام الميتة سبعة لا تنقسم عليها ولا توافقها . فاضرب الثانية في الأولى ( تصح المسألتان من اثنين وسبعين ) وتسمى الجامعة ( للزوجة ستة عشر ، وللابن ستة وخمسون ، وتتفق سهامهما بالأثمان . فرد المسألة إلى ثمنها تسعة ) ونصيب كل منهما إلى ثمنه . فيكون ( للزوجة سهمان وللابن سبعة ) وقس على ذلك ما أشبهه ( الحال الثاني : أن يكون ما بعد الميت الأول من الموتى لا يرث بعضهم بعضا ، كإخوة خلف كل واحد ) منهم ( بنيه ) منفردين أو مع إناث ( فاجعل ) لكل واحد منهم مسألة واجعل ( مسائلهم كعدد انكسرت عليه سهامهم وصحح على ما ذكر في باب التصحيح ) ( 1 ) يحصل المطلوب ( مثاله : رجل خلف أربعة بنين . فمات أحدهم عن ابنين و ) مات ( الثاني عن ثلاثة ) بنين ( و ) مات ( الثالث عن أربعة ) بنين ( و ) مات ( الرابع عن ستة ) بنين ( فالمسألة الأولى من أربعة ) عدد البنين ( ومسألة الابن الأول من اثنين و ) مسألة الابن ( الثاني من ثلاثة و ) مسألة الابن ( الثالث من أربعة و ) مسألة الابن ( الرابع من ستة ) عدد البنين لكل منهم . فالحاصل من مسائل الورثة اثنان وثلاثة وأربعة وستة ( فالاثنان تدخل في الأربعة والثلاثة ) تدخل ( في الستة ) فاسقط الاثنين والثلاثة يبقى أربعة وستة وهما متوافقان ( فاضرب وفق الأربعة في الستة تكن اثني عشر ثم ) تضربها