البهوتي

530

كشاف القناع

ولكل واحد من الأعمام خمسة عشر . وقس على ذلك ( وإن كانت ) أعداد الفرق ( موافقة كأربعة وستة وعشرة ) فإنها متوافقة بالأنصاف ( أو كاثني عشر وثمانية عشر وعشرين ) فلك طريقان . إحداهما طريق الكوفيين . وهي التي أشار إليها بقوله : ( وفقت ) أي حصلت الوفق ( بين أي عددين شئت منها من غير أن تقف شيئا ) منها ( ثم ) إذا عرفت الوفق بين اثنين منها ( ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر . فما بلغ فاحفظه . ثم انظر بينه ) أي المحفوظ ( وبين الثالث . فإن كان ) الثالث ( داخلا فيه ) أو مماثلا له ( لم تحتج إلى ضربه واجتزأت بالمحفوظ ) فهو جزء السهم . فاضربه في أصل المسألة ، فما بلغ فمنه تصح ( وإن وافقه ) أي وافق الثالث المحفوظ ( ضربت وفقه فيه ) فما حصل فهو جزء السهم ( أو باينه ) أي باين الثالث المحفوظ ( ضربت كله ) أي الثالث ( فيه ) أي المحفوظ . فما بلغ فهو جزء السهم ( ثم ) اضربه ( في المسألة . فما بلغ فمنه تصح ) المسألة . وأقسم كما سبق . ففي أربع زوجات وتسع شقيقات واثني عشر عما . المسألة من اثني عشر . وسهام كل فريق تباينه . وإذا نظرت بين تسعة واثني عشر فهما متوافقان بالثلث . فاضرب ثلث أحدهما في الآخر بستة وثلاثين . وانظر بينه وبين عدد الزوجات تجد عدد الزوجات داخلا فيه . فالستة والثلاثون جزء السهم ، اضربه في اثني عشر أصل المسألة تصح من أربعمائة واثنين وثلاثين ، ثم تقسمها للزوجات ثلاثة في ستة وثلاثين بمائة وثمانية لكل واحدة سبعة وعشرون ، وللشقيقات ثمانية في ستة وثلاثين بمائتين وثمانية وثمانين . لكل واحدة اثنان وثلاثون ، وللأعمام واحد في ستة وثلاثين ، لكل واحد ثلاثة ( وإن تماثل عددان وباينهما الثالث ) كثلاث أخوات لأبوين ، وثلاث جدات وأربعة أعمام ( أو وافقهما ) الثلث كأربع زوجات وستة عشر أخا لام وستة أعمام لأن نصيب أولاد الام يوافق عددهم بالربع فتردهم إلى ربعهم أربعة . وهي مماثلة لعدد الزوجات . وكلاهما يوافق عدد الأعمام بالنصف ( ضربت أحد المتماثلين في جميع الثالث ) إن باينهما كالمثال الأول ( أو ) ضربت أحد المتماثلين ( في وفقه ) أي الثالث ( إن كان موافقا ) كالمثال الثاني ( فما بلغ ) فهو جزء السهم . فإذا أردت تتميم العمل ( ضربته في