البهوتي
527
كشاف القناع
بفرض أو تعصيب أو رحم وما فضل عن فرض أحد الزوجين ( لبيت المال ، وليس بيت المال وارثا ، وإنما يحفظ المال الضائع وغيره ) كالفئ ( فهو جهة ومصلحة ) وفاقا للحنفية ( 1 ) ، وعليه الفتوى عند الشافعية ( 2 ) إن لم ينتظم ، ومال إليه بعض متأخري المالكية ( 3 ) . باب تصحيح المسائل أي طريق تحصيل أقل عدد يخرج منه نصيب كل وارث صحيحا بلا كسر . ويتوقف على أمرين أحدهما معرفة أصل المسألة . وتقدم . والثاني معرفة جزء السهم ويأتي بيانه . ثم الانكسار إما أن يكون على فريق واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة عند غير المالكية ولا يتجاوزها في الفرائض اتفاقا ( فإذا ) علمت ذلك فمتى ( انكسر سهم فريق ) واحد ( من الورثة ) والفريق والحزب والحيز جماعة اشتركوا في فرض أو ما أبقيت الفروض ( عليهم ) متعلق بانكسر ( فاضرب عددهم إن باين ) عددهم ( سهامهم ) في المسألة بعولها ( أو ) اضرب ( وفقه ) أي الفريق ( لها ) أي السهام ( إن وافقها ) بجزء كنصف وعشر ونصف ثمن واعتبر الأدق محافظة على الاختصار إن وافقها ( في المسألة وعولها إن كانت عائلة فما بلغ ) الضرب ( صحت منه الفريضة ثم من له شئ من أصل المسألة يأخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة ) ( 4 ) من عدد الفريق أو وفقه ( وهو الذي يسمى جزء السهم ) أي حظ السهم من أصل المسألة من المصحح . وذلك لأنك إذا قسمت المصحح على أصل المسألة خرج لكل سهم