البهوتي
525
كشاف القناع
والأخ لام واحد في واحد بواحد ( وإن كان مكان الزوج زوجة ) فتكون الورثة زوجة وجدة وأخا لام ، مسألة الزوجية من أربعة لها ، واحد يبقى ثلاثة لا تنقسم على مسألة الرد ، وهي اثنان فتباينها ( فاضرب مسألة الرد ) اثنين ( في ) مسألة الزوجية ( أربعة تكن ثمانية ) للزوجة واحد في اثنين باثنين ولكل من الجدة والأخ لام واحد في ثلاثة بثلاثة ( وإن كان مكان الجدة أخت من الأبوين ) فالورثة زوجة وأخت لأبوين وأخ لام مسألة الرد من أربعة للأخت ثلاثة وللأخ للام واحد يفضل لهم عن فرض الزوجة ثلاثة تباين الأربعة فإذا ضربت أربعة في أربعة ( انتقلت ) المسألة ( إلى ستة عشر ) ( 1 ) للزوجة أربعة وللأخت تسعة وللأخ ثلاثة ( وإن كان مع الزوجة بنت وبنت ابن ) فمسألة الزوجية من ثمانية ومسألة الرد من أربعة والفاضل عن الزوجة سبعة لا تنقسم على الأربعة وتباينها فإذا ضربت أربعة في ثمانية ( انتقلت ) المسألة ( إلى اثنين وثلاثين ) للزوجة أربعة وللبنت أحد وعشرون ولبنت الابن سبعة ( وإن كان معهن ) أي الزوجة والبنت وبنت الابن ( جدة صارت من أربعين ) ( 2 ) لأن مسألة الرد من خمسة والباقي بعد فرض الزوجة سبعة فاضرب الخمسة في الثمانية يحصل ما ذكر للزوجة خمسة وللبنت أحد وعشرون ولبنت الابن سبعة وللجدة سبعة ( وإن كان مع أحد الزوجين واحد منفرد ممن يرد عليه ) من الورثة ( أخذ الفاضل عن الزوج ) أو الزوجة ( كأنه عصبة ولا تنتقل المسألة ) لعدم المقتضى للنقل ( كزوجة وبنت ، للزوجة الثمن ) واحد من ثمانية ( والباقي للبنت فرضا وردا . وإن وافق الباقي ) بعد فرض الزوجية ( مسألة الرد بجزء ) كنصف وربع وثمن ( فارجع مسألة الرد إلى وفقها ) واعتبر الأوفق إن تعدد ( ثم اضرب في مسألة الزوجية ثم من له شئ من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في وفق مسألة الرد ) لقيامه مقامها ( ومن له شئ من مسألة الرد أخذه مضروبا في وفق الفاضل عن ) أحد الزوجين من ( مسألة الزوجية ) لقيام وفقه مقامه ( كأربع زوجات وثلاث جدات ) متحاذيات ( وثمان بنات ، فمسألة الزوجية )