البهوتي

520

كشاف القناع

واحد ( وهي ) أي الأصول الأربعة ( أصل اثنين ، و ) أصل ( ثلاثة ، و ) أصل ( أربعة و ) أصل ( ثمانية . فالنصف والربع والثمن نوع ) لأن مخرج أقلها مخرج لها ( والثلثان والثلث والسدس نوع ) كذلك ( فالنصف وحده مع الباقي كزوج وأخ ) أو بنت أو بنت ابن أو أخت لأبوين أو لأب مع عم من اثنين مخرج النصف ( أو نصفان كزوج وأخت لأبوين أو لأب : من اثنين ) مخرج النصف والنصف لتساويهما ، وتسميان باليتيمين ( 1 ) وتقدم وبالنصفيتين ( والثلث وحده مع الباقي كأم وأب ) من ثلاثة مخرج الثلث للام واحد والباقي للأب ( أو الثلث مع الثلثين كأخوات ) ثنتين فأكثر ( لأبوين أو لأب وأخوات لأم ) ثنتين فأكثر ، أو إخوة لام كذلك من ثلاثة مخرج الثلثين والثلث لتماثلهما ( أو الثلثان مع الباقي كبنتي ابن وعم من ثلاثة ) مخرج الثلثين ( والربع وحده ) مع الباقي من أربعة ، كزوجة وعم أو زوج وابن ( أو ) الربع ( مع النصف ) كزوجة وأخت لأبوين وعم ، أو زوج وبنت وعم ( من أربعة ) مخرج الربع ومخرج النصف داخل فيها ( والثمن وحده ) مع الباقي كزوجة وابن من ثمانية ( أو ) الثمن ( مع النصف ) كزوجة وبنت وعم ( من ثمانية ) مخرج الثمن والنصف داخل فيها . فهذه الأصول الأربعة لا عول فيها لأن العول ازدحام الفروض . ولا يتصور وجوده في أصل من هذه الأربعة ( وتسمى المسألة التي لا عول فيها ولا رد ) ولا عاصب ( العادلة ، وهي التي استوى مالها وفروضها ) سميت بذلك لمساواة فروضها للمال . فهي بعدله أي قدره . فإن كان فيها عاصب فناقصة . وأصل اثنين وثلاثة تارة يكون عادلا ، وتارة يكون ناقصا . وأصل أربعة وثمانية لا يكون إلا ناقصا ( وثلاثة ) من الأصول ( تعول ) إذا زادت فروضها ( والعول ) اصطلاحا ( زيادة في السهام ونقصان في أنصباء الورثة . وهي ) أي الأصول الثلاثة ( أصل ستة و ) أصل ( اثني عشر و ) أصل ( أربعة وعشرين . وهي التي يجتمع فيها فرضان ) فأكثر ( من نوعين ) أي في الجملة ، وإلا فالسدس وما بقي من ستة مع أنه لم يجتمع فيها فرضان ( فإذا اجتمع مع النصف سدس ) فمن ستة كبنت وأم وعم ( أو ) اجتمع مع النصف ( ثلث ) كأخت