البهوتي

518

كشاف القناع

يعصب ( من ) هي ( أعلى منه من عماته وبنات عم أبيه إذا لم يكن لهن فرض ) من نصف أو ثلثين أو سدس أو مشاركة فيهما ( ولا يعصب من ) هي ( أنزل منه ) بل يحجبها . وتقدم ( وكلما نزلت درجته زاد في تعصيبه قبيل آخر ) ( 1 ) من بنات الابن والعم وابنه وابن الأخ وابن المعتق وأخوه وعمه ونحوهم . ينفرد بالميراث دون أخواته ، لأن أخوات هؤلاء من ذوي الأرحام . والعصبة تقدم على ذي الرحم والولاء إنما يرث به العصبة بالنفس ( ومتى كان بعض بني الأعمام زوجا ) للميتة ، وانفرد أخذ المال كله فرضا وتعصيبا ( أو ) كان بعض بني الأعمام ( أخا من أم ) للميت وانفرد ( أخذ المال كله فرضا وتعصيبا . فإن كان معه عصبة غيره أخذ ) الذي هو زوج أو أخ لام ( فرضه ) لوجود مقتضيه ( وشارك الباقين في تعصيبهم ) ( 2 ) لوجود المقتضى وعدم المانع . ويفارق الأخ من الأبوين والعم وابن العم إذا كانا من أبوين . فإنه لا يفرض له بقرابة أمه شئ ، فرجح بها . ولا يجتمع في إحدى القرابتين ترجيح وفرض . ولو ماتت امرأة عن بنت وزوج هو ابن عم ، فتركتها بينهم بالسوية . وإن تركت معه بنتين فالمال بينهم أثلاثا ، وثلاثة إخوة لأبوين أصغرهم زوج لبنت عمهم الموروثة له ثلثان ولهما ثلث . وقد نظمها بعضهم فقال : ثلاثة إخوة لأب وأم وكلهم إلى خير فقير فحاز الأكبر ان هناك ثلثا وباقي المال أحرزه الصغير ( وإذا كان زوج وأم ) أو جدة ( وإخوة لأم ) اثنان فأكثر ( وإخوة لأبوين أو لأب ) ذكر فأكثر أو ذكور وإناث ( ف‍ ) - المسألة من ستة ( للزوج النصف ) ثلاثة ( وللأم ) أو الجدة ( السدس ) واحد ( وللإخوة من الام الثلث ) اثنان ( وسقط سائرهم ) أي باقيهم لاستغراق الفروض التركة ( وتسمى ) هذه المسألة ( المشركة والحمارية إذا كان فيها إخوة لأبوين ) ( 3 ) . ذكر فأكثر ، منفردا أو مع إناث ، لأنه يروى عن عمر أنه أسقط ولد الأبوين . فقال بعضهم : يا أمير المؤمنين ، هب أن أبانا كان حمارا ، أليست أمنا واحدة ؟ فشرك بينهم ويقال : إن بعض الصحابة قال ذلك . وسقوط الأشقاء إذن . روي عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب