البهوتي
510
كشاف القناع
البخاري . ولأنه قد اجتمع من بناته أكثر من واحدة لأن بنات الصلب وبنات الابن كلهن نساء من الأولاد ، فكان لهن الثلثان واختصت بنت الصلب بالنصف لأنها أقرب فبقي تمام الثلثين ( إلا أن يكون مع بنات الابن ) الواحدة فأكثر ( ابن ) فأكثر ( في درجتهن كأخيهن أو ابن عمهن فيعصبهن فيما بقي ) بعد فرض البنت ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) لدخولهم في قوله تعالى : * ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) * [ النساء : 11 ] . ولا يعصبهن من هو أنزل منهن متى كان لهن شئ من الثلثين لعدم احتياجهن إليه خلافا لما في شرح المنتهى ( وإن استكمل البنات الثلثين ) بأن كن ثنتين فأكثر ( سقط بنات الابن ) لمفهوم قول ابن مسعود فيما سبق السدس تكملة الثلثين وكذا بنت ابن ابن نازلة فأكثر مع بنتي ابن أعلى منها تسقط ( إلا أن يكون معهن في درجتهن ذكر ولو ) كان ( غير أخيهن أو ) كان الذكر ( انزل منهن فيعصبهن فيما بقي ) ( 1 ) لأنه إذا عصب من في درجته فمن هي أعلى منه عند احتياجها إليه أولى ( وبنت الابن مع بنات ابن الابن كالبنت مع بنات الابن ) ( 2 ) فللعليا النصف وللآتي يلينها السدس تكملة الثلثين . وإذا استوفى العاليات الثلثين سقط من دونهن إن لم يعصبها ذكر بإزائها أو أنزل منها ( ويمكن عول المسألة بسدس بنت الابن كزوج وأبوين وبنت وبنت ابن . اجعلها من اثني عشر ) لأن فيها ربعا وسدسا وما عداهما مماثل أو داخل فيهما ( وتعول إلى خمسة عشر ) للزوج ثلاثة ولكل من الأبوين اثنان وللبنت ستة ولبنت الابن اثنان ( فلو عصبها أخوها والحالة هذه فهو الأخ المشؤوم لأنه ) أ ( ضر ) أخته ( نفسها وما انتفع ) لأنهما ساقطان لاستغراق الفروض التركة ( وكذا أخت لأب ) فأكثر لها السدس تكملة الثلثين ( مع الأخت ) الواحدة ( لأبوين ) قياسا على بنت الابن مع بنت الصلب ( وكذا في بنات ابن الابن ) واحدة كانت أو أكثر لها السدس ( مع بنت الابن ) الواحدة وكذا كل نازلة مع أعلى منها من بنات الابن وإن نزل أبوهن ( وفرض الأخوات من الأبوين ) كفرض البنات ( 3 ) عند