البهوتي
503
كشاف القناع
وأعطى الأخوين الثلث عالت المسألة وهو لا يرى العول وإن أعطاها سدسا فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة : وإن أعطاها ثلثا وأدخل النقص على ولدي الام فقد خالف مذهبه في إدخال النقص على من لا يصير عصبة بحال ( وتأتي العمريتان ) ويقال لهما : الغروان زوج وأبوان وزوجة وأبوان ( و ) تأتي ( المشركة وهي الحمارية ) زوج وأم وأخوان لام وإخوة لهما لأبوين ( 1 ) لأن بعض أهل العلم شرك فيها بين ولد الأبوين وولد الام في الثلث وقال : هب أباهم حمارا فما زادهم إلا قربا وهي رواية نقلها حرب ( و ) تأتي ( أم الفروخ ) ، بالخاء المعجمة زوج وأم وإخوة لأم وأختان فأكثر ( 2 ) لغيرها سميت بذلك لكثرة عولها شبهوا أصلها بالأم وعولها بفروخها ، وليس في الفرائض مسألة تعول بثلثيها سواه ( وهي الشريحية ) لحدوثها زمن القاضي شريح ، وله قصة فيها مشهورة يأتي ذكرها ( و ) تأتي ( المنبرية ) زوجة وأبوان وابنتان . سئل عنها علي وهو على المنبر يخطب فقال : صار ثمن المرأة تسعا ومضى في خطبته ( وهي البخيلة ) لقلة عولها . فصل : ( وللأم أربعة أحوال ) ثلاثة منها يختلف ميراثها بسبب اختلافها وأما الرابع فإنما يظهر تأثيره على المذهب في عصبتها كما يأتي ( ف ) - إذا كانت ( مع الولد ) ذكر أو أنثى واحدا أو متعددا ( أو ) مع ( ولد الابن ) كذلك ( أو ) مع ( اثنين ولو محجوبين من الإخوة والأخوات كاملي الحرية ) ف ( - لها سدس ) ( 3 ) لقوله تعالى : * ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ) * وقوله : * ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) * [ النساء : 11 ] . وروى الحاكم وقال : صحيح الاسناد أن ابن عباس قال لعثمان رضي الله تعالى عنهم : ليس الاخوان إخوة في لسان