البهوتي

501

كشاف القناع

وارث إلى نصفه فترجع إلى ما ذكر أولا ، ولو اعتبرت للجد فيها ثلث الباقي لصحت ابتداء من أربعة وخمسين كما أشير إليه أولا ( فإن كان معهم ) أي مع الام والجد والشقيقة والأخ والأخت لأب ( أخ آخر من أب صحت ) المسألة ( من تسعين ) لأن للأم السدس ثلاثة من ثمانية عشر وللجد ثلث الباقي خمسة وللشقيقة النصف تسعة يفضل واحد لأولاد الأب على خمسة فاضرب خمسة في ثمانية عشر بتسعين ثم أقسم ، فللأم خمسة عشر وللجد خمسة وعشرون وللشقيقة خمسة وأربعون لكل أخ لأب سهمان ولأختهما سهم ( وتسمى تسعينية زيد ) ( 1 ) لأنه صححها من تسعين ( فإن اجتمع مع الجد أختان لأبوين وأخت لأب ف‍ ) - المسألة ( من خمسة ) عدد رؤوسهم ( للجد سهمان ) لأن المقاسمة خير له ( وللأختين لأبوين سهمان وهما ناقصان عن الثلثين فيستردان ما في يد الأخت للأب وهو سهم فلا تكمل الثلثان ) لهما ( فيقتصر على استرداد ذلك ) ولا عول لأن الجد يعصب الأخوات وإذا قسمت الثلاثة على الشقيقتين لم تنقسم فاضرب اثنين في خمسة ( وتصح من عشرة ) للجد أربعة ولكل شقيقة ثلاثة ( ومن الملقبات ) الفرضية : ( اليتيمتان ) وهما : ( زوج وأخت لأبوين أو ) أخت ( لأب ) تشبيها بالدرة اليتيمة إذ ليس لنا مسألة يورث فيها المال كله بفرضين متساويين غيرهما ( و ) من الملقبات ( المباهلة ) وهي ( زوج وأم وأخت لأبوين أو لأب ) ( 2 ) لقول ابن عباس فيها : من شاء باهلته أن المسألة لا تعول إن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث ؟ ومعنى المباهلة الملاعنة والتباهل التلاعن وهذه أول فريضة عالت في الاسلام ( و ) من الملقبات ( الغراء والمروانية ) وهي : ( زوج وولد أم وأختان ) لغيرها لأنها حدثت بعد المباهلة في زمن مروان فاشتهر العول بها ( و ) من الملقبات ( أم الأرامل ) وهي ( ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان ) أخوات ( لأبوين أو لأب ) لأنوثية جميع الورثة ، وتسمى السبعة عشرية والدينارية الصغرى . إذ كانت التركة فيها سبعة عشر دينارا ( و ) من الملقبات ( عشرية زيد )