البهوتي
497
كشاف القناع
تسعة ( بينهما ) أي الجد والأخت ( على ثلاثة ) لأنها لا تستحق معه إلا بحكم المقاسمة ، وإنما أعالها زيد لأنه لو لم يفرض لها لسقطت وليس في الفريضة من يسقطها . فإن قيل : هي عصبة بالجد فتسقط باستكمال الفروض . فالجواب أنه إنما يعصبها إذا كان عصبة وليس الجد بعصبة مع هؤلاء بل يفرض له ، والأربعة لا تنقسم على ثلاثة ( فاضربها ) أي الثلاثة ( في المسألة وعولها ) وذلك تسعة ( تكن سبعة وعشرين ) ومنها تصح ( للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة ) ( 1 ) ويعايى بها فيقال : أربعة ورثوا مال ميت فأخذ أحدهم ثلثه والثاني ثلث ما بقي والثالث ثلث باقي الباقي والرابع ما بقي . ونظمها بعضهم فقال : ما فرض أربعة يوزع بينهم ميراث ميتهم بفرض واقع ؟ فلو أحد ثلث الجميع وثلث ما يبقى لثانيهم بحكم جامع ولثالث من بعدهم ثلث الذي يبقى وما يبقى نصيب الرابع ويقال أيضا : امرأة جاءت قوما فقالت : إني حامل ، فإن ولدت ذكرا فلا شئ له ، وإن ولدت أنثى فلها تسع المال وثلث تسعه ، وإن ولدت ولدين فلهما السدس ويقال أيضا : إن ولدت ذكرا فلي ثلث المال ، وإن ولدت أنثى فلي تسعاه ، وإن ولدت ولدين فلي سدسه ( ولا يعول من مسائل الجد مع الإخوة غيرها ولا يفرض لأخت معه ) أي الجد ( ابتداء إلا فيها ) ( 2 ) أي الأكدرية وخرج بقوله ابتداء مسائل المعادة فإنه يفرض لها فيها بعد المقاسمة وتأتي ثم أخذ في بيان محترز أركانها فقال : ( فإن كان مكان الأخت أخ سقط لأنه عصبة في نفسه ) فلا يمكن أن يفرض له وقد استغرقت الفروض التركة ( وصحت ) المسألة ( من ستة ) ولا عول . للزوج ثلاثة وللأم سهمان وللجد سهم ( وإن كان مع الأخت أخت أخرى ) انحجبت الام إلى السدس . وتصح من اثني عشر . للزوج ستة وللأم اثنان وللجد كذلك ولكل أخت واحد ( أو ) كان مع الأخت ( أخ أو أكثر ) من أخت أو أخ ( انحجبت الام إلى السدس ) وأخذ الزوج النصف والأم السدس والجد السدس ( وبقي السدس لهما ) أي الأخ والأخت على ثلاثة . فتصح من ثمانية عشر ( ولا عول ) فيها ( وإن لم يكن مع الأخت إلا أخ لام ) أو أخت لأم ( لم